للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَوَاءُ مَرَضٍ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحَاجِمٍ. وَلَهَا طَعَامُ أَيَّامِ المَرَضِ وَأُدْمُهَا، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ أُجْرَةِ حَمَّامٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَثَمَنِ مَاءِ غُسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ، لَا حَيْضٍ وَاحْتِلَامٍ (١). وَلَهَا آلَاتُ أَكْلٍ وَشَُِرْبٍ وَطَبْخٍ كَقِدْرٍ وَقَصْعَةٍ وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَنَحْوِهَا. وَمَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا،

[تنبيه] ليس لحامل بائن (٢) ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخ (ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم) وفاصد وخاتن؛ لأنها لحفظ الأصل (ولها طعام أيام المرض وأدمها) وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء أو غيره؛ لأنها محبوسة عليه (والأصح وجوب أجرة حمام) لمن اعتادته أي ولا ريبة فيه بوجه، وحينئذ تدخله كل جمعة أو شهر مثلا مرة أو أكثر (بحسب العادة) المطردة في أمثالها؛ للحاجة إليه حينئذ (وثمنُ ماء) أو ماءُ (غسل) ما تسبب فيه لنحو ملاعبة، أو (جماع) منه (ونفاس) منه يعني ولادة ولو بلا بلل؛ لأن الحاجة إليه من قِبَلِه، وبه يعلم أنه لا يلزمه إلا ماء الفرض لا السنة (لا حيض) وإن وطئ فيه أو بعد انقطاعه (واحتلام) وأُلحق به استدخالها لذكره وهو نائم؛ إذ لا صنع منه كغسل زناها ولو مكرهة وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطئ، ويلزمه أيضا ماء وضوء وجب لتسببه فيه وحده بخلاف (٣) ما وجب لغير ذلك كأن تلامسا معا، وماء غسل ما تنجس من بدنها وثيابها وإن لم يكن بتسببه كماء نظافتها بل أولى (ولها) عليه أيضا (آلات أكل وشَُِرب وطبخ كقدر وقَصعة) ومغرفة (وكوز وجرة ونحوها) كإجانة تغسل فيها ثيابها؛ لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك، ومثله إبريق الوضوء ومنارة السراج إن اعتيدت ويرجع في جنس ذلك للعادة (٤) كالنحاس للشريفة والخزف لغيرها ويُفاوت فيه بين الموسر وضديه نظير ما مر. (و) لها عليه أيضا (مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قلَّ؛ للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى (يليق بها) عادة (٥)؛ لأنها لا تملك


(١). في بعض نسخ المنهاج زيادة ((في الأصح)).
(٢). أي وإن وجبت نفقتها.
(٣). خلافا لهما.
(٤). خلافا للمغني فاعتمد الاكتفاء بالخزف ولو لشريفة.
(٥). ولذا قال الشارح في الفلس ((ولا يلزم الزوجة إجابته للحبس إلا إذا كان بيتا لائقا بها لو طلبها للسكنى فيه))، أي إن أراد أن يتمتع بها فيه ٥/ ١٤٣ أي وأن لا يشارك غيره في مرفق من المرافق الآتية كما يأتي في كتاب القسم والنشوز ٧/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>