للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ مَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ كَزِلِّيَّةٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ حَصِيرٍ، وَكَذَا فِرَاشٌ لِلنَّوْمِ فِي الْأَصَحِّ، وَمِخَدَّةٌ وَلِحَافٌ فِي الشِّتَاءِ. وَآلَةُ تَنْظِيفٍ كَمُشْطٍ، وَدُهْنٍ، وَمَا يُغْسِلُ بِهِ الرَّأْسَ، وَمَِرْتَكٌ وَنَحْوُهُ لِدَفْعِ صُنَانٍ، لَا كُحْلٌ وَخِضَابٌ وَمَا يَزِينُ،

مثل ذلك. ولو اعتيد بمحل لبس نوع واحد ولو أدما كفى أو لبس ثياب رفيعة لا تستر البشرة أعطيت من صفيق يقرب منها. ويجب توابع ذلك من نحو تكة سراويل وكوفية وزر نحو قميص أو جبة. وظاهرٌ أنَّ أجرة الخياط وخيطه عليه لا عليها (ويجب ما تقعد عليه) ويختلف باختلاف حال الزوج (كزِلِّيَّة) -على متوسط شتاء وصيفا- وهي مضرب (١) صغير، وكطنفسة بساط صغير ثخين له وبرة (٢) كبيرة، ونطع (٣) في الصيف على موسر، ويكونان بعد بسط زلية أو حصير فإنهما لا يبسطان وحدهما (أو لبد (٤) شتاء (أو حصير) صيفا على فقير؛ لاقتضاء العرف ذلك (وكذا) على كل منهم مع التفاوت بينهم نظير ما تقرر في فراش النهار (فراش للنوم) غير فراش النهار (في الأصح)؛ لذلك فيجب مضربة لينة أو قطيفة وهي دثار مخمل (ومِخدة و) يجب لها مع ذلك (لحاف) أو كساء (في الشتاء) يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء. أما في غير وقت البرد ولو وقت الشتاء ولو في البلاد الحارة فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو يناموا عرايا كما هو السنة. ولا يجب تجديد هذا كله كالجبة إلا في وقت تجديده عادة (و) يجب لها أيضا (آلة تنظف) لبدنها وثيابها ويرجع في قدر ذلك ووقته للعادة (كمشط) وسواك وخلال (ودهن) كزيت ولو مطيبا اعتيد ولو لكلِّ البدن (وما يغسل به الرأس) عادة من سدر أو نحوه (ومَِرتك ونحوه لدفع صنان) إن لم يندفع بنحو رماد؛ لتأذيها ببقائه (لا كحل وخضاب وما يَزين) غير ما ذكر كطيب وعطر؛ لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه، فإن أراده هيأه ولزمها استعماله. وورد لعن المرأة التي لا تختضب والتي لا تكتحل أي ومحله في المزوجة لكراهة الخضاب أو حرمته لغيرها على ما مر فيه في باب الإحرام.


(١). بساط مضرب إذا كان مخيطا، الصحاح.
(٢). من الوبر وهو صوف الإبل والأرانب ونحوها، لسان العرب.
(٣). وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها.
(٤). هو بساط معروف، الصحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>