للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيه] القرعة ليست شرطاً لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين التقرير.

[فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم (١) لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم (٢) وإن لم يكن لهم منازع; لأن تصرف الحاكم في قضيةٍ طُلب منه فصلها حكم (٣) وهو لا يكون بقول ذي الحق، وسمعت البينة -وهي هنا غير شاهد ويمين (٤) - مع عدم سبق دعوى؛ للحاجة (٥).


(١). محله إذا كانت يدهم مجرده، أما لو انظم لليد تصرف طالت مدته وخلا عن منازع فيكتفي بها حينئذ كما قيده الشارح في كتاب التفليس ٥/ ١٢٨، ثم أفاد أنه يشترط ثبوت الملك أو الحيازة بشرطها في بيع مال كل مدين ممتنع.
(٢). وإن أقر من بأيديهم على التصرف فيه، والفرق أن القسمة تقتضي حكم الحاكم بثبوت الملك لهم فتوقف على البينة بخلاف التسجيل ٥/ ١٧٨.
(٣). أي فيما رفع إليه وطلب منه فصله كما فسره في الفلس بذلك ٥/ ١٢٨.
(٤). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى.
(٥). وذكر الشارح قبيل الحوالة أن ابن الصلاح أفتى فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملاك مدة طويلة بلا منازع أنه يصدق في دعوى ملكه الغراس بيمينه ٥/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>