للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمَغْرِبُ بِالْغُرُوبِ، وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي الجَدِيدِ يَنْقَضِي بِمُضِيِّ قَدْرِ وُضُوءٍ، وَسَتْرِ عَوْرَةٍ، وَأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ، وَخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الْوَقْتِ وَمَدَّ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ

[فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقت، ولو غربت ثم عادت عاد الوقت، ولذا فإنها عند عودها لوسط السماء يعود وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب بغروبها.

(والمغرب بالغروب) لجميع القرص وإن بقي الشعاع، ويعرف في العمران والصحاري التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال (ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم)؛ لما صح فيه، ولو لم يغب أو لم يوجد بمحل اعتبر غيبته بأقرب محل إليه، ولها غير الأربعة السابقة وقت عذر للجامع تأخيراً واختيار وهو وقت الفضيلة، ويكره تأخيرها عنه -ولو على الجديد- وعليهما ليس فيها وقت جواز بلا كراهة، (وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء) وغسل وتيمم وطلب خفيف وإزالة خبث يعم البدن والثوب والمحل وُيقدَّر مغلظاً (وستر عورة) واجتهاد في القبلة (وأذان) ولو في حق امرأة؛ لندب إجابتها له (وإقامة) كسائر السنن المتقدمة على الصلاة، وأكل جائع حتى يشبع (وخمس ركعات) بل سبع؛ لندب ثنتين قبلها أيضا؛ ودليل الجديد أن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد وجوابه أن المبيَّن فيه إنما هو أوقات الاختيار، والعبرة فيما تقدم بالوسط المعتدل من فعل كل إنسان (١). والوقت السابق يسع الصلاتين (٢) في جمع التقديم. (و) على الجديد (لو شرع) في صلاة -إلا الجمعة (٣) - وقد بقي منه ما يسعها بالنسبة للحد المتوسط من فعل نفسه (٤) (في الوقت ومد) بقراءة أو ذكر أو سكوت (حتى) خرج وقتها، أو حتى (غاب الشفق الأحمر) بالنسبة للمغرب (جاز) لكنه خلاف الأولى (على الصحيح) وإن لم يوقع منها ركعة في الوقت؛


(١). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث قال؛ العبرة بالوسط من الناس.
(٢). أي تامتين خلافا للرملي في غير النهاية.
(٣). أما الجمعة فلو مدَّ فيها حتى علم أن ما بقي منها لا يسعه ما بقي من الوقت فتنقلب ظهرا كما أفاده الشارح في بابها ٢/ ٤٢٢.
(٤). كما في شرح العباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>