للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالمُرْضِعِ مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ، لَا المُتَعَدِّي بِفِطْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ. وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ

مرض وترخصتا لأجله أو أطلقتا بخلاف ما إذا ترخصتا (١) للرضيع والحمل، (والأصح أنه يلحق بالمرضع) فيما ذكر من التفصيل (من أفطر لإنقاذ) آدمي محترم حر أو قن له أو لغيره (مشرف على هلاك) بغرق أو غيره ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع أن كلا أفطر بسبب الغير. وخرج بالآدمي الحيوان المحترم فيجب عليه الفطر والفدية مطلقاً، والمال المحترم الذي لا روح فيه فيجوز له الفطر ولا فدية فيه أيضا إن كان له، أما إن كان لغيره فتجب الفدية (٢).

[تنبيه] لو انقذت مشرفاً على الهلاك مسافرةٌ أو مريضةٌ أو متحيرةٌ فيأتي فيهن التفصيل السابق آنفاً في المرضعة المسافرة والمريضة والمتحيرة، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ((يلحق)(لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية في الأصح; لأنه لم يرد وفي الفدية حكمة استأثر الله بها، نعم يعزر تعزيرا شديدا لائقا بعظيم جرمه. (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه) بأن خلا عن السفر والمرض قَدْر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد) ; لأن ستة من الصحابة -رضي الله عنهم- أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف، أما إذا لم يخل كذلك فلا فدية; لأن تأخير الأداء بذلك جائز فالقضاء أولى، نعم ما تعدى بفطره يحرم تأخيره بعذر السفر وإذا حرم كان بغير عذر فتجب الفدية (٣)، ولا فدية إن أخره لنسيان أو جهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطا للعلماء؛ لخفاء ذلك، لا بالفدية فلا يعذر بجهله، (والأصح تكرره) أي المد عن كل يوم (بتكرر السنين) ; لأن الحقوق المالية لا تتداخل، ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعا.


(١). وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني.
(٢). واعتمدوا لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره.
(٣). خلافا للنهاية فعندها لا فرق بين المتعدي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>