للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ، لَا مُسْتَقِلًّا فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكَافٌ لَمْ يُفْعَلْ عَنْهُ وَلَا فِدْيَةَ، وَفِي الِاعْتِكَافِ قَوْلٌ وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ المُدِّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِلْكِبَرِ. وَأَمَّا الحَامِلُ وَالمُرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ

(ولو صام أجنبي بإذن) الميت بأن يكون أوصاه به، أو بإذن (الولي) ولو سفيها; لأنه أهل للعبادة (صح) ولو بأجرة كالحج (لا مستقلا في الأصح) ; لأنه لم يَرِد. ولو امتنع الولي من الإذن أو لم يتأهل لنحو صبا لم يأذن الحاكم (١) بل إن كانت تركة تعين الإطعام وإلا لم يجب شيء. (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يُفْعَل عنه ولا فدية) تجزئ عنه؛ لعدم ورود ذلك (وفي الاعتكاف) وكذا الصلاة (قول والله أعلم)، وقد يفعلان عن ميت كركعتي الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولي أو مأذونه عنه صائما. (والأظهر وجوب المد) ولا قضاء (على من أفطر) أما إن صام فلا فدية (للكبر) أو المرض الذي لا يرجى برؤه -بأن يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا تطاق عادة-؛ للإجماع السكوتي على ذلك، ولو قدر بعدُ على الصوم لم يلزمه قضاء، أما من يقدر على الصوم في زمن لنحو برده أو قصره فهو كمرجو البرء، ومحل وجوب الفدية على غير الفقير (٢) فلا تستقر في ذمته. (وأما الحامل والمرضع) غير المتحيرة وليستا في سفر ولا مرض (فإن أفطرتا خوفا على نفسهما) أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم (وجب القضاء بلا فدية) كالمريض المرجو البرء وإن انضم لذلك الخوف على الولد; لأنه وقع تبعا، (أو) خافتا (على الولد) وحده أن تجهض أو يقل اللبن فيتضرر بمبيح تيمم ولو من تبرعت بإرضاعه أو استؤجرت له (٣) وإن لم تتعين (٤) بأن تعددت المراضع (لزمتهما الفدية في الأظهر)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة: ١٨٤ إنها منسوخة إلا في حقهما، والفدية هنا على الأجيرة لا المستأجرة، وأما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها؛ للشك، وكذا إن كانتا في سفر أو


(١). وفاقا للأسنى المغني وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا لهم.
(٣). فتكون على الأجيرة.
(٤). خلافا للأسنى والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>