(هو) قصد الكعبة للنُّسُك مع الإتيان به، أو هو نفس الأفعال الآتية. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهو (فرض) معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره إلا إن أمكن خفاؤه عليه (وكذا العُمُْرة) وهي قصد الكعبة للنسك الآتي، أو نفس الأفعال الآتية (في الأظهر)؛ للخبر الصحيح ((حِجَّ عن أبيك واعتمر)). ولا يغني عنها الحج; لأن كُلاً أصلٌ قُصد منه ما لم يقصد من الآخر. ولا يجبان في العمر إلا مرة. وهما على التراخي بشرط العزم على الفعل بعدُ، وأن لا يتضيقا بنذر أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة أو بكونهما قضاء عما أفسده، ومتى أخَّر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به، وسيأتي أنه يستقر عليه بوجود مال له لم يعلمه ومع ذلك لا نحكم بفسقه؛ لعذره.
(وشرط صحته) المطلقة (الإسلام) فقط فلو ارتد أثناءه بطل ولم يجب مضي في باطلة. ولا تحبط الردة -غير المتصلة بالموت- ذات ما مضى بل ثوابه ولذا لم يجب قضاؤه (فللولي) على المال ولو وصيا وقيما بنفسه أو مأذونه ولو لم يحج أو كان محرما بحج عن نفسه وإن غاب المولى، نعم لا يرمى عن الصبي -بشرطه- إلا إن رمى عن نفسه (أن يحرم) أي ينوي الإحرام (عن الصبي) أو جعله محرما (الذي لا يميز)، أما المميز فيتخير بين أن يحرم عنه أو يأذن له أن يحرم عن نفسه؛ لخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- لقي ركبا بالروحاء فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال ((نعم ولك أجر))، فيكتب للصبي ثواب ما عمله أو عمله به وليه من الطاعات ولا يكتب عليه معصية إجماعا، (والمجنون)؛
(١). أفاد الشارح في باب صوم التطوع أن ما ورد من تكفير الذنوب بالحج محمول على الصغائر، فإن لم تكن صغائر رفعت درجته أو وُقي اقترافها أو استكثارها، وأن حديث تكفير الحج للتبعات ضعيف ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥.