للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

حَيَوَانُ الْبَحْرِ السَّمَكُ مِنْهُ حَلَالٌ كَيْفَ مَاتَ، وَكَذَا غَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ لَا، وَقِيلَ إنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا: كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ. وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ: كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ حَرَامٌ

[كتاب الأطعمة]

ومعرفتهما من آكد مهمات الدين؛ لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد. والأصل فيها قوله تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف: ١٥٧. (حيوان البحر (١) أي ما يعيش فيه بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم (السمك منه حلال كيف مات) بسبب أو غيره طافيا أو راسبا؛ لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} المائدة: ٩٦، ومرّ ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أكل من العنبر وكان طافيا))، نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم كما مر أنه يحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولو حيا (٢) (وكذا) يحل كيف مات (غيره في الأصح) مما ليس على صورة السمك المشهور، ومنه القرش وهو اللَّخَم ولا نظر إلى تقويه بنابه (وقيل لا) يحل غير السمك؛ لتخصيص الحل به في خبر ((أحل لنا ميتتان السمك والجراد)) (وقيل إن أُكِل مثله في البر) كالبقر (حل وإلا) يؤكل مثله فيه (فلا) يحل (ككلب وحمار)؛ لتناول الاسم له أيضا. (وما يعيش) دائما (في بر وبحر كضفدع وسرطان) وتمساح ونَِسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة والترسة وهي اللجاة (حرام)؛ لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته.

[تنبيه] جرى المتن على الضعيف والمعتمد (٣) أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول


(١). أفاد الشارح في باب النجاسة أن العنبر يحل أكله؛ بناءً على أنه نبات في البحر، لا أنه روث.
(٢). ومر أنه لو وجد سمكه في جوف أخرى حل أكلها إلا أن تكون تغيرت وتقطعت عند الشارح فتحرم وعند المغني والنهاية يكفي في الحرمة تغيرها.
(٣). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث اعتمد ما في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>