للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيَوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الْأَنْعَامُ وَالخَيْلُ، وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ، وَظَبْيٌ وَضَبُعٌ وَضَبٌّ وَأَرْنَبٌ وَثَُِعْلَبٌ وَيَرْبُوعٌ وَفَنَكٌ وَسَمُّورٌ، وَيَحْرُمُ بَغْلٌ وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

على ما في غير البحر، وأما الدنيلس فحرام (١)؛ لأنه أصل السرطان لتولده منه (وحيوان البر يحل منه الأنعام (٢) إجماعا وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) العربية وغيرها؛ لصحة الأخبار بحلها. والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى (وبقر وحش وحماره) وإن تأنسا؛ لطيبهما وأكله -صلى الله عليه وسلم- من الثاني وأمره بالأكل منه رواه الشيخان، وقيس به الأول (وظبي) إجماعا (وضبُع)؛ لصحة الخبر بأنه يؤكل ونابه ضعيف لا يتقوى به (وضبٌّ)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أقر آكليه بحضرته ثم بيَّن حله وأنه إنما تركه؛ لأنه لم يألفه متفق عليه (وأرنب)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أكل منه رواه البخاري (وثَُِعلب)؛ لأنه طيب (ويربوع) وهو قصير اليدين جدا طويل الرجلين لونه كلون الغزال؛ لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف، ومثلهما قنفذ ووبر (٣) وأم حُبَين تشبه الضب وهي أنثى الحرابى (وفَنَك (٤) وسنجاب وقاقم (٥) وحوصل (٦) (وسَمُّور) وهو والسنجاب نوعان من ثعالب الترك (ويحرم) وشق و (بغل)؛ للنهي الصحيح عنه كالحمار يوم خيبر ولتولده بين حلال وحرام، ومن ثم لو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل اتفاقا (وحمار أهلي)؛ لما ذكر، (وكل ذي ناب) قوي بحيث يعدو به (من السباع ومِخْلب) وهو للطير كالظفر للإنسان (من الطير)؛


(١). خلافا لهما.
(٢). تقدم في النجاسات حل أكل جلدة المرارة دون ما فيها كالكرش وأنه تؤكل جلدة الأنفحة من مأكول طاهر وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما أفاده الشارح في باب النجاسة وذكر في موضع آخر هناك جواز أكل الجبن الشامي المشتهر عمله بأنفحة الخنزير ١/ ٣٠٨.
(٣). هو دويبة كالسنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنتا العينين تكون بالغور، الصحاح.
(٤). حيوان كالثعلب، الصحاح.
(٥). قال في حياة الحيوان دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا وأرطب؛ ولهذا فهو أبيض ٢/ ٢٣٩.
(٦). طائر كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ويعرف بالبجع كما في حياة الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>