للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا.

فرع

يَصِحُّ فِي الحَيَوَانِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ وَلَوْنِهِ كَأَبْيَضَ، وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ، وَذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ، وَسِنِّهِ وَقَدِّهِ طُولًا وَقِصَرًا، وَكُلُّهُ عَلَى التَّقْرِيبِ،

(وجارية) وبهيمة كإوزة أو دجاجة (وأختها أو ولدها) مثلا؛ لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة. ويصح في البلور (١) لا العقيق؛ لاختلاف أحجاره.

فرع

(يصح في الحيوان) غير الحامل (٢)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل)) (ويشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) أو حبشي وصنفه المختلف كرومي أو خطائي (٣) (و لونه) أي النوع (٤) إن اختلف (كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو كدرة، أما إذا لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج فلا يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته وأنوثته) وثيابته وبكارته (وسنه) نحو ابن ستٍّ أو محتلم وحينئذٍ يعتبر احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشر وإلا فهي (٥) -وإن لم ير منيا- فلا يقبل (٦) ما زاد عليها؛ لأن الصغر مقصود في الرقيق ولا ما نقص عنها ولم يحتلم; لأنه لم يوجد وصف الاحتلام الذي نص عليه (وقده) أي قامته (طولا وقصرا) وربعة (وكله) أي ما ذكر مما يختلف كالوصف والسن والقد بخلاف نحو الذكورة (على التقريب) فلو شرط كونه ابن سبع مثلا تحديدا لم يصح؛ لندرته ويقبل قول القن العدل في احتلامه وكذا سنه إن بلغ وإلا فقول سيده العدل أيضا إن علمه وإلا فقول بائعي الرقيق بظنهم بل يكفي عدل منهم.


(١). هو جوهر أبيض شفاف واحدته بلورة، الصحاح.
(٢). وفاقا للمغني وأسقط هذا القيد في النهاية.
(٣). نسبة إلى خطاء، وهو والرومي صنفان من التركي.
(٤). أما قضية شرح المنهج فهي أن الضمير في لونه يعود على ذلك الرقيق.
(٥). أي اعتبر الخمسة عشر، أما النهاية فالمعتبر فيها تسع سنين.
(٦). صريح في إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتي في كلام الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>