للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَتَى ثَبَتَ وَالمُعَجَّلُ تَالِفٌ وَجَبَ ضَمَانُهُ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَلَا أَرْشَ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً. وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَإِنْ تَلِفَ المَالُ، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا،

(ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل) باق تعين رده بعينه، أو (تالف وجب ضمانه) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم; لأنه قبضه لغرض نفسه، (والأصح اعتبار قيمته يوم القبض) ; لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك القابض، (وأنه) أي المالك (لو وجده ناقصا) نقصَ صفةٍ كمرض وسقوط يد (فلا أرش (١) كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصا، أما نقصُ جزءٍ متميز كتلف أحد شاتين فيضمن بدله قطعا، (وأنه) يأخذ الزيادة المتصلة، و (لا يسترد زيادة منفصلة (٢) كولد وكسب ولبن ولو بضرع وصوف وإن لم يُجَزَّ؛ لحصولها في ملكه، أما لو بان غير مستحق كقن فيرجع عليه بها وبأرش النقص مطلقا؛ لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقا، وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما أو معهما.

[مسائل مناسبة للفصل]

(وتأخير) المالك إخراج (الزكاة بعد التمكن) بحضور المال والأصناف كما مر (يوجب الضمان) أي إخراج قدر الزكاة (٣) لمستحقيه (٤) (وإن تلف المال)؛ لتقصيره بحبس الحق عن مستحقيه، والأصح أن التمكن شرط للضمان؛ إذ لو تأخر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني من تمام الأول، لا من الإمكان أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون أخذا مما مر في التنبيه المذكور في مسألة الدار. ولو حدث نتاج بعد الحول وقبل الإمكان ضم للأصل في الثاني دون الأول. (ولو تلف قبل التمكن) بلا تفريط سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله (فلا)


(١). هذا خارج عن قاعدة أن كل ما ضمن بالقيمة ضمن بعضه ببعضها كما أشار إلى ذلك الشارح في اختلاف المتبايعين.
(٢). ويرجع عليه الآخذ بما أنفقه على الحيوان لإنفاقه بظن الوجوب لظن أنه ملكه كما أفاده الشارح في القرض ٥/ ٤٥.
(٣). نعم يأتي أول كتاب الفرائض أنه لو مات وتلف النصاب بعد التمكن إلا قدر الزكاة كشاة من أربعين مات عنها فقط لم يقدِّم على الحقوق المتعلقة بالتركة إلا ربع عشرها.
(٤). فهنا ضمن المتقوم بالمثل الصوري قاله الشارح في الغصب ٦/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>