للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِسْطَ مَا بَقِيَ. وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ، وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ رَهْنٍ، وَفِي قَوْلٍ بِالذِّمَّةِ

يلزمه؛ لعدم تقصيره، (ولو تلف بعضه) أي بعض النصاب بعد الحول وقبل التمكن بلا تفريط (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) فإذا تلف واحد من خمسة أبعرة وجب أربعة أخماس شاة، أما لو تلف زائد على النصاب كأربعة من تسعة فالأصح أنه تجب شاة أيضا؛ لأن الوقص عفو، (وإن أتلفه) أي المالك ولو نحو مجنون، أو قَصَّر في دفع متلِف عنه كأن وضعه في غير حرزه (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة (١)؛ لتعديه، ولو أتلفه أجنبي يضمن لزمه بدل قدر الزكاة من قيمة المتقوم ومثل المثلي للمستحقين (٢)، ويأتي ذلك في زكاة الفطر فتستقر في ذمته بإتلافه المال قبل التمكن وبعده وكذا بتلفه بعد التمكن لا قبله. (وهي تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه، وكذا تتعلق الدين كما مر، (تعلق شركة) بقدرها; لأنها تؤخذ من عينه قهرا عند الامتناع كما يقسم المال المشترك قهرا عند الامتناع من القسمة، وعليه إن كان الواجب من غير الجنس كشاة في خمس إبل ملك المستحقون منها بقدر قيمة الشاة، وإن كان من الجنس كشاة من أربعين فالواجب شائع أي ربع عشر كلٍّ وللمالك تعيين واحدة منها -مع نية إخراجها- أو من غيرها قطعا؛ رفقا به، وعلى القول بتعلق الشركة لا يتعدى التعلق لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب وقبل الإخراج، والمراد بتعلق شركة أن المغلب فيها ذلك؛ لقولهم يجوز ضمانها بالإذن واختلافهم في إحالة المالك للساعي بها وإن كان الراجح عدمه (٣)، (وفي قول تعلق رهن) أي المغلب ذلك أيضا، (وفي قول بالذمة)؛ كالفطرة،


(١). [فائدة] ذكر الشارح في الفلس أنه لا يحبس موسر في زكاة تقبل السقوط بادعاء تلف ونحوه ٥/ ١٤٢.
(٢). وذكر الشارح قبيل زكاة النقد أنه إذا أتلف نصاب الماشية لزمه عين الحيوان الواجب وإن كانت الماشية متقومة، أما لو أتلفه أجنبي فتلزم القيمة وذكر الشارح هناك أيضا ما يتعين استحضاره هنا ٣/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٣). هذا نص الشارح في باب الحوالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>