(الجديد أن الولي) أي القريب الذكر ولو غير وارث (أولى) فالترتيب للندب (١)(بإمامتها من) السيد -إن كان القريب حرا- و (الوالي) لكن إن لم يخش فتنة؛ لأنها من حقوق الميت فكان وليه أولى بها. ولو غاب الأقرب ولا نائب له -ولو غيبة قريبة- قُدِّم البعيد، أما الأنثى فيقدم الذكر عليها ولو أجنبيا فإن لم يوجد إلا النساء قدمت بفرض الذكورة، وتقدم الخنثى عليها أيضا (فيقدم) الأقرب فالأقرب فأوَّلاً (الأب ثم الجد) للأب (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل (ثم الأخ، والأظهر تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب) كالإرث والمرجِّح الأم، ولذا ترجِّح فيما إذا كانا ابني عم أحدهما أخ لأم (ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث) من النسب فالولاء فالسلطان إن انتظم بيت المال (ثم ذوو الأرحام) الأقرب فالأقرب أيضا فيقدم أبو الأم فبنو البنات فالأخ للأم فالخال فالعم للأم، ولا مدخل للزوج هنا حيث وجد من مر، ويُتبع ما تقدم وإن أوصى بخلافه؛ لأنها حق الولي كالإرث، نعم الأولى تنفيذ الوصية تطيبا لخاطره. (ولو اجتمعا في درجة) كأخوين أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم وكلّ أهل للإمامة (فالأسن) في الإسلام (العدل أولى) من الأفقه ونحوه (على النص)؛ لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب للإجابة، أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم وإن كان الآخر أسن؛ لأن قرابة الأم مرجحة كما مر، فإن استويا سنا قدّم الأحق بالإمامة بفقه وغيره مما مر، فإن استويا في الكل أقرع، وللأحق الإنابة وإن غاب