للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شَرْطُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الحَوْلُ، وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الحَوْلِ، وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ، فَعَلَى الْأَظْهَرِ لَوْ رُدَّ إلَى النَّقْدِ فِي خِلَالِ الحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الحَوْلُ، وَيَبْتَدِئُ حَوْلُهَا مِنْ شِرَائِهَا. وَلَوْ تَمَّ الحَوْلُ، وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ حَوْلٌ، وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ ....

(فصل) في زكاة التجارة

قال ابن المنذر وقد أجمع على وجوبها عامة أهل العلم أي أكثرهم وحُمل عليها خبر ((وفي البز صدقته)). (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول) ; لأنه حالة الوجوب دون ما قبله؛ لكثرة اضطراب القيم، (وفي قول بطرفيه)؛ قياسا للأول بالآخر، (وفي قول بجميعه) كالمواشي، (فعلى الأظهر) والثاني (لو رُدَّ) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوّم به آخر الحول بأن بيع به مثلا (في خلال الحول وهو دون النصاب) ولم يكن بملكه نقد من جنسه يكمله (واشترى به سلعة) مثلا (فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها)؛ لتحقق نقص النصاب حسا بالتنضيض، أما لو لم يُرَدّ إلى النقد كأن بادل بعرضها عرضا آخر أو رُدَّ لنقد لا يقوَّم به كأن باعه بدراهم والحال يقضي التقويم بدنانير، أو لنقد يقوَّم به وهو نصاب فلا ينقطع الحول، بل هو باق على حكمه; لأن ذلك كله من جملة التجارة، وقول المصنف واشترى به سلعة مجرد مثال لا تقييد فينقطع الحول لو رد لنقد يقوم وهو دون النصاب وإن لم يشتر به شيئا إذا لم يملك تمامه؛ لتحقق النقص عن النصاب. (ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدئ الحول ويبطل الأول) ومحل الخلاف إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكمل نصابا وإلا كأن ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرض تجارة وبقي نصفها عنده وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين ضم لما عنده ولزمه زكاة الكل آخره قطعا بخلاف ما لو اشترى بالمائة وملك خمسين بعدُ فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين.

[تنبيه] لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره; لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>