للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأضحية]

هِيَ سُنَّةٌ لَا تَجِبُ إلَّا بِالْتِزَامٍ. وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ

(كتاب الأَُضحية)

(هي) ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في الزمن الآتي. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة (سنة) -في حقنا لحر أو مبعض مسلم مكلف رشيد، نعم للولي الأب أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه كما يأتي، قادرٍ بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة التطوع (١) ولو مسافرا وبدويا وحاجا بمنى وإن أهدى- مؤكدة؛ لخبر الترمذي ((أمرت بالنحر وهو سنة لكم))، ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم (٢)؛ لما صح عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- ((كُنَّا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته)) وإلا فسنة عين. ويكره تركها للخلاف في وجوبها، ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع (لا تجب إلا بالتزام) كسائر المندوبات، وأراد مطلق الالتزام، ولا يرد عليه ما لو قال ((التزمت الأضحية)) أو ((هي لازمة لي)) فلا وجوب حينئذٍ إلا بالنية؛ لأنهما كنايتا نذر، ولا قوله ((إن اشتريت هذه الشاة فلله عليّ أن أجعلها أضحية))؛ لأنها لا تصير أضحية بالشراء بل بالجعل بعده فيلزمه إن قَصَدَ (٣) الشكر على حصول نعمة الملك وإلا كان نذر لَجاج، ويصح أن يريد خصوص النذر، ولا يرد عليه حينئذٍ ((جعلت هذه أضحية)) و ((هذه أضحية)) مع أنهما ليسا بنذر؛ للعلم بهما مما يأتي. (ويسن لمريدها) غير المحرم ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها؛ لأنه قد يخل بالواجب (ألا يزيل شعره) ولو بنحو عانته وإبطه (ولا ظفره) ولا غيرهما من سائر أجزاء البدن حتى الدم (في عشر ذي الحجة حتى يضحي)؛ للأمر بالإمساك


(١). ظاهره أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله، وقال المغني ينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق ونقل العناني عن الرملي مثله.
(٢). خلافا لما نقله علي الشبراملسي عن الرملي من ظاهر كلامه أن شرط المضحي عنهم أن يكون هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض.
(٣). محله عند المغني والروض وشرحه في ما لو قال اشتريت شاة … الخ بالتنكير، لا بالتعريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>