للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ جَرَحَا مَعًا وَذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا فَلَهُمَا، وَإِنْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْآخَرِ فَلَهُ، وَإِنْ ذَفَّفَ وَاحِدٌ وَأَزْمَنَ الآخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ حَرُمَ عَلَى المَذْهَبِ

(وإن جرحا) هـ (معا، وذففا) هـ بجرحهما (أو أزمنا) هـ به، أو ذففه أحدهما وأزمنه الآخر، أو احتمل كون الإزمان بهما أو بأحدهما (فـ) هو (لهما) وإن تفاوت جرحاهما، أو كان أحدهما في المذبح؛ لاشتراكهما في سبب الملك لكن ظاهرا في صورة الاحتمال، ومن ثم نُدب لكلِّ أن يستحل الآخر. ولو علم تذفيف أحدهما وشك في تأثير جرح الآخر سلم النصف للأول ووقف النصف الآخر، فإن بان الحال أو اصطلحا فواضح وإلا قسم بينهما نصفين، ويسن حينئذ لكل أن يستحل الآخر فيما خصه بالقسمة (وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر) وقد جرحاه معا (فـ) هو (له)؛ لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر; لأنه جَرَح مباحاً ويحل المذفف ولو بغير المذبح، (وإن ذفف واحد) لا بذبح شرعي (وأزمن الآخر) فيما إذا ترتبا (وجهل السابق) منهما (حرم على المذهب)؛ تغليبا للمحرم; لأنه الأصل كما مر فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل وتأخره فلا إلا بالذبح، ومن ثم لو ذبحه المُذَفِّف حل قطعا، والاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة دون ابتداء الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>