(ولو جَرَح الصيد اثنان متعاقبان فإن) أزمناه بمجموع جرحيهما (١) فهو للثاني، ولا ضمان على الأول؛ لما يأتي، فإن جرحه الأول ثانيا أيضا ولم يذفف وتمكن الثاني من ذبحه ولم يذبحه ضمن الأول ربع قيمته؛ توزيعا للنصف على جرحيه المهدر أحدهما، أو ذفف فإن أصاب المذبح حل وعليه ما نقص من قيمته بالذبح وإلا حرم وعليه قيمته مجروحا بالجرحين الأولين، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فعلى الأول قيمة الصيد مجروحاً بالجرحين الأولين، وإن (ذفف الثاني أو أزمن دون الأول) أي لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان (فهو للثاني) ; لأنه المؤثر في امتناعه ولا شيء على الأول; لأنه جرحه وهو مباح (وإن ذفف الأول فـ) هو (له)؛ لذلك لكن على الثاني أرش ما نقص بجرحه من لحمه وجلده; لأنه جنى على ملك الغير، (وإن أزمن) الأول (فـ) هو (له)؛ لذلك، (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال، وعليه للأول ما نقص بالذبح) وهو ما بين قيمته زَمِنَاً ومذبوحا كذبحه شاة غيره متعديا، وإنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة (وإن ذفف لا بقطعهما) أي الحلقوم والمريء فحرام; لأنه مقدور عليه وهو لا يحل إلا بذبحه (أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام)؛ لاجتماع المبيح والمُحَرَّم (ويضمنه الثاني للأول) ; لأنه أفسد ملكه، أي يضمن له في التذفيف قيمته مزمنا، والأوجه في الجرحين غير المذففين إن لم يتمكن الأول من ذبحه أنه إذا ساوى سليما عشرة، ومزمنا تسعة، ومذبوحا ثمانية أنه يلزمه ثمانية ونصف؛ لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما. أما إذا تمكن من ذبحه فتركه فله قدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا; لأنه بتفريطه جعل فعل نفسه إفسادا ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما وزمنا وتبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو ضمن عشرة أجزاء من تسعة عشر جزأ من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له.