للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَرْضُهُ الْأُولَى فِي الجَدِيدِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ. وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا، وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ إلَّا لِعُذْرٍ عَامٍّ كَمَطَرٍ أَوْ رِيحٍ عَاصِفٍ بِاللَّيْلِ،

[تنبيه] الأبحاث المتقدمة متوجهة على أن ملحظ ندب الإعادة رجاء الثواب، أي أنه لا تندب الإعادة بل لا تجوز للمنفرد وغيره إلا إذا كانت الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة (١) بخلاف الجمعة فيكتفي فيها بصورة الجماعة وإن كرهت، ثُمّ إن العبرة بحصول الثواب في الجماعة بوقت التحرم وإن انتفى بعدُ لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام (٢). ومرّ في التيمم أنه لو صلى به ولم يرج الماء ثمّ وجده لم تسن له الإعادة وهو لا ينافي ندب إعادتها جماعة؛ لأن محلّ الأول في الإعادة منفردا لأجل الماء فقط، (وفرضه الأولى) ولو غير مغنية عن القضاء ص (٣) (في الجديد)؛ لسقوط الطلب بها، (والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض) صورةً -حتى لا يكون نفلا مبتدأ- أو ينوي ما هو فرض على المكلف في الجملة (٤)؛ لأن حقيقة الإعادة الإتيان بالشيء ثانيا بصفته الأولى، أما إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل؛ لتلاعبه. ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية؛ لأنه ينوي بها غير حقيقة الفرض، ولذا لو نسي فعل الأولى فصلى مع جماعة ثمّ بان فساد الأولى أجزأته عن الثانية.

[تنبيه]؛ لأنها على صورة الفرض وجب فيها النية والقيام وحرم قطعها، ولم تعط جميع أحكامه فيجوز جمعها مع الأصلية بتيمم واحد. (و لا رخصة في تركها وإن قلنا سنة)؛ لتأكدها (٥) (إلا لعذر (٦)؛ لما صحّ أنه ((مَن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له -أي كاملة- إلا من عذر))، فإن وجد فلا كراهة، وعلى القول بأنها فرض فلا حرمة، وتجب على القول بالسنية بأمر الإمام إلا مع عذر (عام) تأذى به (كمطر) وثلج يبلّ ثوبه وبَرَد ليلا أو نهارا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر))، أما إذا لم يتأذَّ بذلك لخفّته أو كِنٍّ فلا يكون عذرا (أو ريح عاصف) -أي شديد- أو بارد أو ظلمة شديدة (بالليل) أو بعد الصبح


(١). خالفاه فاعتمدا بحث ندب الإعادة مع المنفرد والاقتداء به وإن كره.
(٢). خلافا لهما.
(٣). خلافا لهما فاعتمدا أنه إنما يكون الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه.
(٤). ولذا صح جمعها بتيمم واحد كما ذكره الشارح في التيمم ١/ ٣٧١.
(٥). ولذا يقطع الطواف من أجلها إن كانت جماعة فرض كما يأتي الحج ٤/ ٦٠.
(٦). ويلحق بالعذر الموجود في ابتداء الصلاة العذر الذي يطرأ أثنائها مما يأتي في فصل زوال القدوة ٢/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>