للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَدَّمُ الحُرُّ الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ، وَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِهَا وَيَجُوزُ عَلَى الجَنَائِزِ صَلَاةٌ

بخلاف المستويين لا بد في الإنابة من رضا الآخر. وخرج بقولنا ((وكل أهل للإمامة)) غير الأهل نحو الفاسق والمبتدع فلا يقدم هو ولا نائبه.

[تنبيه] دخل في قولهم أهل فرضها من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم على غيره إن قرب، فإن استوى مع غيره في درجة فيقدم الفقيه على غير الفقيه وإن كان أسن. (ويقدم الحر) البالغ العدل (البعيد) من حيث القرابة (على العبد القريب) -أي الأقرب- ولو أفقه وأسن أو فقيها؛ لأنه أكمل، أما العبد القريب فيقدم على الحر الأجنبي.

(ويقف) المستقل ندبا (عند رأس الرجل)؛ للاتباع (وعَجُزها)؛ للاتباع ومثلها الخنثى، فلو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد فتُراعى هي في الموقف؛ لأنها أحق بالستر. وخرج بالمستقل المأموم فيقف حيث تيسر. (و) الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة إلا مع خشية نحو تغير بالتأخير، و (يجوز على الجنائز صلاة) واحدة برضا أوليائهم كما صح عن جمع من الصحابة أنه السنة، فإذا جمعوا وحضروا معا (١) واتحد النوع والفضل أقرع بين الأولياء إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام من الموتى وإلا قدم من قدموه، أما إن اختلف النوع فيقدم إليه الرجل فالصبي فالخنثى فالمرأة، أو الفضل قدم الأفضل بما يُظن به قربه إلى الرحمة كالورع والصلاح لا بنحو حرية، نعم يقدَّم الأب على الابن. وخرج بحضورهم معا ما إذا تعاقبوا فيقدم الأسبق مطلقا إن اتحد النوع وإلا نحيت امرأة للكل، وخنثى لرجل وصبي، لا صبي لبالغ. ولو حضر خناثى معا أو مرتبين صفوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر؛ لئلا يتقدم أنثى على ذكر. وعند اجتماع جنائز إن رضي الأولياء بواحد وعينوه تعين وإلا قدم ولي السابقة -وإن كانت أنثى- ثم يقرع فإن لم يرضوا بواحد صلى كلٌّ على ميتِهِ، ولو صُلِّي على كلٍّ وحده والإمام واحد قُدِّم من يخاف فساده ثم الأفضل بما مر إن رضوا وإلا أقرع، وفارق ما مر بأن ذاك أخف من هذا.


(١). والعبرة في المعية وضدها بمحل الصلاة لا غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>