للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى حِينَ يُولَدُ، وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ

[فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقا (و) يسن أن (يؤذن في أذنه اليمنى) ثم يقام في اليسرى (حين يولد)؛ للخبر الحسن ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أذَّن في أذن الحسين حين وُلِد)). ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} آل عمران: ٣٦، ويريد في الذكر النسمة، وورد ((أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في أذن مولود الإخلاص)) فيسن ذلك أيضا (و) أن (يحنك بتمر) بأن يمضغه ويدلك به حنكه ويفتحه حتى يصل بعضه لجوفه؛ للخبر الصحيح فيه، فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار نظير فطر الصائم، والرطب مقدم على التمر (١)، والأنثى كالذكر هنا، وينبغي أن يكون المحنِّك من أهل الصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه. ويسن تهنئة الوالد أي ونحوه كالأخ أخذا مما مر في التعزية عند الولادة بـ ((بارك الله لك في الموهوب لك وشكرتَ الواهب وبلغ أشده ورُزقت برَّهُ))، ويسن الرد عليه بنحو ((جزاك الله خيرا))، وينبغي امتداد زمنها ثلاثا بعد العلم كالتعزية أيضا.

[خاتمة] المعتمد أن العَتِيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفَرَع وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان; لأن القصد بهما ليس إلا التقرب إلى الله بالتصدق بلحمهما على المحتاجين فلا تثبت لهما أحكام الأضحية.


(١). هذا ظاهر التحفة وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>