ويأتي بدله بركعة بعد سلام إمامه، فعُلم أنه لو قام إمامه فقط فشكّ هل سجد معه سجد؛ لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقيناً؛ لأن أحد طرفي شكّه يقتضي أنه في الجلوس بين السجدتين، ومثله ما لو شكّ بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أوْ لا فيركع؛ لكون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكّه يقتضي أنه باقٍ في القيام الذي قبله الركوع، بخلاف ما لو قام مع إمامه أو قبله (١) ثمّ شك في السجود فلا يعود إليه؛ لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام ومثله ما لو شكّ وهو ساجد معه هل ركع معه أو لا فلا يركع؛ لذلك، ولذا لو شكّ حالة جلوسه للاستراحة أو نهوضه للقيام في السجود عاد له وإن كان الإمام في القيام؛ لأنه إلى الآن لم يتلبس بركن بعده، نعم لو شكّ وهو في التشهد الأخير في السجود فله العود؛ لأنه لم يتلبس بركن يقينا؛ -لما تقرر أنّ أحد طرفي شكّه أنه إلى الآن في الجلوس بين السجدتين- مع عدم فحش المخالفة؛ لقرب ما بين الجلوس والسجود.
(ولو سبق) أو قارن كما مرّ (إمامه بالتحرم لم تنعقد، أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه (لم يضرّه ويجزئه)؛ لوجوده في محله من غير فحش مخالفة، (وقيل تجب إعادته) مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى فإن لم يعده بطلت؛ لأن فعله مترتب على فعله، ويسن مراعاة هذا الخلاف بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام إن ظنّ أنه يقرأ السورة.
[تنبيه] محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها، ومحلّ ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها.
(١). خلافا للمغني وشرح الروض في حالة ما لو قام قبله.