للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَشْتَغِلُ المَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ التَّحَرُّمِ بَلْ بِالْفَاتِحَةِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ إدْرَاكَهَا. وَلَوْ عَلِمَ المَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ قَرَأَهَا وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَقِيلَ يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ

ومتى ركع الإمام وهو متخلف لما لزمه وقام من الركوع فاتت الركعة؛ لأنه متخلف بغير عذر ثمّ إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا يركع وإلا بطلت إن علم وتعمد وكذا حيث فاته الركوع (١)، أما إذا لم يفرغ -وقد أراد الإمام الهوي للسجود- فتجب عليه نية المفارقة؛ حذرا من بطلان صلاته عند عدمها، أما إذا جهل أن واجبه قراءة الفاتحة فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر. (ولا يشتغل المسبوق) بل المأموم مطلقا (بسنة بعد التحرم) أي لا يسن (بل بالفاتحة) ويسرع فيها ليدركها (إلا أن يعلم) أي يظن؛ لاعتياد الإمام التطويل (إدراكها) مع ما يأتي به فيأتي به ندبا بخلاف ما إذا جهل حاله أو ظن منه الإسراع مع عدم إدراكها فيبدأ بالفاتحة (ولو علم المأموم في ركوعه) أي بعد أقله (أنه ترك الفاتحة أو شكّ) في فعلها (لم يعد إليها) وإلا بطلت إن علم وتعمد؛ لفوات محلها (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام)؛ تداركا، (فلو علم أو شكّ وقد ركع الإمام) أما لو ركع المأموم قبل إمامه ثمّ شكّ فيلزمه العود (ولم يركع هو) أي لم يوجد منه أقلّ الركوع وإن هوى له (قرأها)؛ لبقاء محلها، فيقرأها في القيام عن لم يهوِ للركوع أصلا، أما إن هوى للركوع ولم يصل لأقل الركوع فيرجع إلى القيام ويقرأها (وهو متخلف بعذر) فيأتي فيه حكمه السابق من التخلف لإتمامها بشرطه، ويؤخذ منه أنا حيث قلنا بعوده للركن كان متخلفا بعذر فيأتي به ويسعى على نظم نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة، وإلا وافق الإمام وأتى بركعة بعد سلامه، (وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام)؛ للمتابعة، ويأتي التفصيل المار في كل ركن علم المأموم تركه أو شكّ فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا وكان في التخلف له فحش مخالفة (٢) (٣) كما يُعلم مما يأتي فيوافق الإمام


(١). قال السيد عمر بصري كأن المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الإمام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الإمام فيما هو فيه حتى لو ركع عامداً عالماً بطلت صلاته.
(٢). محله في ركنين فعليين.
(٣). قضية سكوت النهاية والمغني أنه ليس قيدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>