للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ. فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ وَجَبَ مَا بَقِيَ، أَوْ مِنْ مِرْفَقِهِ فَرَأْسُ عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى المَشْهُورِ، أَوْ فَوْقَهُ نُدِبَ بَاقِي عَضُدِهِ

[تنبيه] يعفى عن باطن عقد الشعر إذا تعقد بنفسه، وأُلحق به من ابتلي بنحو طبّوع (١) لصق بأصول شعره حتى منع الماء ولم يمكنه إزالته، نعم يجب حلقه إن أمكن ما لم يحصل له به مِثلةٌ لا تحتمل عادة.

(الثالث غسل يديه مع مِرْفَقيه) ويجب غسل ما في محلّ الفرض من نحو شقّ وغوره الذي لم يستتر ومحلّ شوكة لم تغص في الباطن حتى استترت (٢)، فإن استترت صحّ الوضوء والصلاة؛ لأنها في الباطن، ويجب غسل سلعة وإن خرجت عنه وظُفُر وإن طال ولا يتسامح عمّا تحته وشعر وإن كثف، ويد نبتت من محلّ الأصلية وإن زادت وخرجت عن المحاذاة، أما النابتة من الخارج عنه فيغسل المحاذي لمحل الفرض فقط فلو قطعت الأصلية لم يغسل ما جاوز أصابعه الأصلية؛ استصحابا لتلك المحاذاة، ولو اشتبهت الأصليّة بالزّائدة غسلهما؛ احتياطاً (٣). ويغسل جلدة متدلية إلى محلّ الفرض. ولو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها، نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها؛ لزوال الضرورة، (فإن قطع بعضه وجب ما بقي، أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور)؛ لأنه من المرفق (أو فوقه ندب باقي عضده (٤)؛ محافظة على التحجيل.


(١). هو بيض القمل.
(٢). أي دخلت حد الباطن خلافا للرملي فعنده أنها إن كانت بحيث لو نقشت بقي موضوعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوؤه، وإلا فلا.
(٣). ذكر الشارح في السرقة أنها تعرف بنحو فحش قصر أو نقص إصبع وضعف بطش ٩/ ١٥٦.
(٤). ولو نسي لمعة فانغسلت بالتثليث كفى، أو انغسلت في وضوء تجديد لم يكف، كما ذكر ذلك الشارح مع الفرق بينهما في كتاب الجماعة ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>