للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ، أَوْ شَعَرٍ فِي حَدِّهِ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ، وَوَضْعِ الْيَدِ بِلَا مَدٍّ.

الخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ.

السَّادِسُ: تَرْتِيبُهُ هَكَذَا، فَلَوِ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ، وَمَكَثَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. قُلْتُ: الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ بِلَا مُكْثٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

(الرّابع مسمى مسح لبشرة رأسه (١) أو عظمِهِ إذا ظهر دون باطن مأمومة، ومن بشرته البياضُ الذي هو فوق البياض الدائر حول الأذن (٢) فالأول ما على عظم الرأس (أو) مسمى مسح لبعض (شعر) ولو واحدة (في حدّه) بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله واسترساله، فإن خرج منها ولم يخرج من غيرها مسح غير الخارج؛ ولو وضع يده المبتلة على خرقة على الرأس فوصل البلل أجزأ (٣)، وليست الأذنان من الرأس، (والأصح جواز غسله) بلا كراهة؛ لأنه محصِّل لمقصود المسح وزيادة (ووضع اليد بلا مدّ)؛ لحصول المقصود.

(الخامس غسل رجليه مع كعبيه) وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، ويعتبر الكعب أو المرفق وإن وجد في غير محلّه كأن لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة. أما إذا فقد الكعب أو المرفق فيعتبر قدره من غالب أمثاله، ويجب هنا جميع ما مرّ نظيره في اليدين بما عليهما وما حاذاهما، وهنا وثَمَّ إزالة ما بنحو شقّ أو جرح من نحو شمع أو دواء ما لم يصل لغور اللحم الغير الظاهر فلا وجوب كما لو التحم، أما إن ضرّه فيتيمم.

(السادس ترتيبه هكذا)؛ للاتباع، فلو غسل أعضاءه معاً لم يحسب إلا الوجه، (فلو اغتسل محدث) بنيّة مما مر (فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيبٍ بأن غطس ومكث صحّ وإلا فلا، قلت: الأصح الصحّة بلا مكث والله اعلم)؛ لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة. ولا يضرّ نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء سواء قلنا أنه يمكن تقدير الترتيب أم لا، نعم إن


(١). وليس منه العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا بها وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة كما نص عليه الشارح في الديات الواجبة فيما دون النفس ٨/ ٤٥٨.
(٢). أفاده الشارح في فتح الجواد.
(٣). خلافا للرملي فعنده حكمه حكم الجرموق.

<<  <  ج: ص:  >  >>