للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا. وَالمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ، فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَّا فَعَكْسُهُ.

وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ: الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتِ الثَّانِيَةُ. وَنِيَّةُ الجَمْعِ، وَمَحَلُّهَا أَوَّلُ الْأُولَى،

(فصل) في الجمع بين الصلاتين

(يجوز) والأولى تركه إلا فيما يأتي (الجمع بين الظهر) كالجمعة (والعصر تقديما) في وقت الأولى (١) لغير المتحيرة (٢)؛ لأن شرطه ظن صحة الأولى (وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل)؛ للاتباع (وكذا القصير في قول) كالتنفل على الراحلة، ويسن بعرفة ومزدلفة؛ للسفر، وكذا بغيرهما لمن شك فيه، أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممن يُقتدى به، ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال كخلو عن جريان حدث سلس وعري وانفراد، وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين، (فإن كان سائرا وقت الأولى) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة (فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه)؛ للاتباع، وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى؛ لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة، ومحل التفاضل المار إن لم يغلب على ظنه اقتران أحد الجمعين بكمال يرجحه وإلا فيرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا.

(وشروط) جمع (التقديم ثلاثة) بل أربعة:

أحدها (البداءة بالأولى)؛ لأن الوقت لها والثانية تابعة والتابع لا يتقدم على متبوعه، فلو عكس بطلت الأولى وله الجمع، (فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية) أي لم تقع عن فرضه بل تقع نفلا مطلقا.

(و) ثانيها (نية الجمع)؛ لتتميز عن تقديمها سهوا أو عبثا، (ومحلها) الأفضل (أول الأولى) كسائر المنويات.


(١). ظاهره أنه لا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه ونقل ابن قاسم عن الرملي خلافه.
(٢). خلافا للمغني حيث ألحق بها كل من تلزمه الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>