للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ نَهَضَ مُتِمًّا. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ، فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهَا أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إقَامَتِهِ أَتَمَّ. وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ عَلَى المَشْهُورِ إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ. وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ

(وسلم، فإن أراد) حين تذكره (أن يتم عاد) وجوبا للجلوس (ثم نهض متما) -أي ناويا الإتمام-؛ لأن نهوضه أُلغي؛ لسهوه فوجبت إعادته.

(و) سابعها (يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها) أو شك في نيتها (أو بلغت سفينة) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغته (أتم)؛ لزوال تحقق سبب الرخصة.

وثامنها كونه عالما بجواز القصر.

(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل) وإلا فالإتمام أفضل؛ خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول والإتمام في الثاني، نعم الأفضل لمن وجد في نفسه كراهة القصر أو شك فيه أو كان ممن يُقتدى به بحضرة الناس القصر مطلقا، بل يكره له الإتمام وكذا لدائم حدث لو قصر خلا زمن صلاته عن جريانه أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر. والأفضل في كل قصر اختُلف في جوازه الإتمام كملاح (١) معه أهله؛ خروجا من منع أحمد القصر له وكالواقع في الثمانية عشر يوما، و يجب القصر متى ضاق الوقت عن الإتمام كما لو أخر الظهر ليجمع تأخيرا إلى أن لم يبق من وقت القصر إلا ما يسع أربع ركعات فيقصرهما. ولو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر، ولذا لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة والقصر لزمه نية تأخيرها إلى الثانية؛ لقدرته على إيقاعها به أداء. (والصوم) مطلقا لمسافر سفر قصر (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به)؛ تعجيلا لبراءة ذمته ولأنه الأكثر من أحواله -صلى الله عليه وسلم-، فإن تضرر به لنحو ألم يشق احتماله عادة فالفطر أفضل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ((ليس من البر أن تصوموا في السفر))، أما إذا خشي منه نحو تلف منفعة عضو فيجب الفطر، فإن صام عصى وأجزأه، ولو خشي ضعفا مآلا لا حالا فالأفضل الفطر في سفر حج أو غزو. والفطر أفضل مطلقا لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهة الترخص أو كان ممن يُقْتَدى به بحضرة الناس وكذا سائر الرخص.


(١). وهو من له دخل في تسيير السفينة كما في شرح بافضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>