للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ. وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ، وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ الْقَذَرِ ثُمَّ الْوُضُوءُ، وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ،

(وتعميم شعرِهِ) ما عدا النابت في نحو عين وأنف وإن طال؛ لخبر عَلِيٍّ يرفعه ((من ترك موضع شعرةٍ من جنابة فعل به كذا وكذا من النار))، فينقضه إن لم يصل الماء لباطنه إلا ما انعقد بنفسه (١)، ولو نتف شعرة لم يغسلها وجب غسل محلها (وبشرِهِ)؛ لحلول الحدث بكل البدن حتى ما تحت الأظافر وظاهر صماخ وفرج عند جلوسها على قدميها وشقوق وما تحت قلفة (٢) وما ظهر مما باشره القطع (٣) وسائر معاطف البدن، ويحرم فتق الملتحم، (ولا تجب) كالوضوء (مضمضة واستنشاق) وإن انكشف باطن فم وأنف وكذا باطن عين الساتر لها عند غمضها، ولا يجب غسل مقعدة المبسور من الجنابة، ويجب غسل خبثها إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضاً.

[تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطناً؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية بخلاف باطن الفرج لزواله في حالة الجلوس على القدمين، (وأكمله إزالة القذر) ولو طاهراً كمني. ويسن تأخير الغسل عن بوله؛ لئلا تخرج معه فضلة منيه، وليتنبه هنا لدقيقة وهي أنه ينبغي على من يغتسل من نحو إبريق إذا طَهَّرَ محل النجو أن يغسله ناويا رفع الجنابة؛ لأنه إن غفل عنه بعدُ بطل وإلا فقد يحتاج إلى مسّه فينتقض وضوؤه، ودقيقة أخرى وهي أنه إن نوى كما ذكر ومس فرجه بعد النية ورفع جنابة اليد -كما هو الغالب- حصل بيده حدث أصغر فقط فلابد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر؛ لتعذر الاندراج، (ثم الوضوء) كاملا، ويسن استصحابه إلى الفراغ، فلو احدث أعاده (٤)، (وفي قول) إن الأفضل أن (يؤخر غسل قدميه) وكليهما وَرَدَ، ولكن لفظ الأول يشعر بالتكرار، وتحصل سنة الوضوء بتقديم كله وبعضه وتأخيره وتوسطه أثناء الفعل، وتكفي نية الغسل عن نية الوضوء لكن السنة إن تجردت جنابته عن الأصغر أن ينوي بالوضوء سنة الغسل أو


(١). ويعفى عن نحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها؛ للضرورة، نعم يجب حلق كله إن أمكن ما لم يحصل به مِثلة لا تحتمل عادة كما ذكره الشارح في باب الوضوء ١/ ٢٠٧.
(٢). وعند الشارح يتيمم عما تحتها ويُصلَّى عليه، وقال الرملي يدفن بلا الصلاة.
(٣). حسب التفصيل المار.
(٤). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>