للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَللهُ، ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَيَدْلُكُ وَيُثَلِّثُ، وَتُتْبِعُ لِحَيْضٍ إِثْرِهِ مِسْكًا، وَإِلَّا فَنَحْوَهُ

الوضوء وإلا نوى نية مجزئة مما مر في الوضوء (١)؛ خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، نعم إن انتقض وضوؤه بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء وجبت النية والترتيب (ثم تعهد معاطفه) وهي ما فيه التواء وانعطاف كطبق البطن والسرّة؛ حتى يتيقن وصوله إليها، ويتأكد في الأذن بأن يأخذ كفّاً من ماء ويميل أذنه عليه، وبُحث تعين ذلك على الصائم (٢) (ثمّ يفيض الماء على رأسه و) قبل الإفاضة عليه الأولى له إذا كان له شعر في نحو رأسه أو لحيته أنه (يخلله) كسائر شعوره بأن يدخل أصابِعَهُ مبلولة أصولَ شعرِهِ، والمحرم يتحرّى الرفق في ذلك (ثم شقّه الأيمن) مقدمه ثم مؤخره (ثم الأيسر ويدلك)؛ لخلاف موجبه، ولنا إن الآية والخبر لم يتعرضا له (ويثلث) شعور رأسه ثم غسله، ثم تخليل شعور وجهه ثم غسله ثم تخليل شعور بقيّة البدن ثم غسله ويثلثه، ويحصل بأن يغسل الأيمن ثم الأيسر ثم هكذا ثانية وثالثة، أو الأيمن ثلاثا ثم الأيسر مثله (٣)، ويثلث الدلك والتسمية والذكر وسائر السنن، ويكفي في راكد تحريك البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدميه (٤). (وتتبع) ولو خليّة لكن غير محدَّة ومحرمة (لحيضٍ) -ولو احتمالا كمتحيرة- ونفاس (إثْره) أي عقب الانقطاع والغسل (مسكا)؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك بقطنة تدخلها فيما يجب غسله من الفرج، وفي حكمه الثقبة التي ينقض خارجها (٥)، ويكره تركه؛ لأنه يطيب المحل ويهيئه للعلوق (وإلا) ترده (فنحوه) من طيب، وأولاه


(١). ظاهره سواء قدم الغسل على الوضوء أو أخره عنه، خلافا للمغني والنهاية فقالا إن أخر الوضوء عن الغسل نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج، وإلا نوى نية معتبرة كرفع الحدث.
(٢). خلافا للنهاية.
(٣). فهما مستويان ورجح في النهاية تفضيل الأولى واقتصر عليها الخطيب.
(٤). خلافا لهما.
(٥). أي ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>