للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوَفَاةٍ وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا، وَأَمَةٍ نِصْفُهَا وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إلَى وَفَاةٍ أَوْ بَائِنٍ فَلَا، وَحَامِلٍ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ، فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ حَامِلٍ فَبِالْأَشْهُرِ، وَكَذَا مَمْسُوحٌ إذْ لَا يَلْحَقُهُ عَلَى المَذْهَبِ،

[(فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود، وفي الإحداد]

(عدة حرة حائل) أو حامل بحمل لا يلحق ذا العدة (لوفاة) لزوج (وإن لم توطأ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء (أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها)؛ للكتاب والسنة. وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما. ولو جَهِلت الأهلة حسبتها كاملة (و) عدة (أمة) حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من فيها رق قلَّ أو كثر بأي صفة كانت (نصفها) وهو شهران هلاليان بقيده السابق (١) وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر (٢) (وإن مات عن رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق فتُحِدُّ وتسقط نفقتها (أو) عن (بائن) كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته ثم مات عقب الشراء (فلا) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ; لأنها ليست زوجة فلا تُحِد ولها النفقة إن كانت حاملا.

[فرع] علق الطلاق بموته ومات لم يقع الطلاق كما مرّ فتعتد عدة الوفاة وترث (٣) (و) عدة (حامل بوضعه)؛ للآية (بشرطه السابق) وهو انفصال كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالا (٤) (فلو مات صبي) لا يمكن إنزاله (عن حامل فبالأشهر) عدتها للقطع بانتفاء الحمل عنه (وكذا ممسوح) ذكره وأنثياه مات عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل (إذ لا يلحقه) الولدُ (على المذهب)؛ لتعذر


(١). وهو قوله: ((ما لم يمت أثناء شهر)) … الخ.
(٢). ورد الشارح ما بحثه الزركشي واعتمده النهاية من أنه لو ظن أنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشرا.
(٣). خلافا لهما فاعتمد أنها تعتد عدة وفاه وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت، ولا ترث.
(٤). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>