للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ مِنْ حِينِ وَطِئَ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ الْعَقْدِ. وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ، وَفِي الْقَدِيمِ تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ، أَوْ حَامِلًا فَبِالْوَضْعِ فَلَوْ وَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْوَضْعِ فَلَا عِدَّةَ. وَلَوْ خَالَعَ مَوْطُوءَةً ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةَ

الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا؛ لتعذر قطعها (ولو نكح معتدة) لغيره (بظن الصحة ووطئ انقطعت) عدتها (من حين وطئ)؛ لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع وإن عاشرها؛ لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له (وفي قول أو وجه) وهو الأثبت (من) حين (العقد)؛ لإعراضها به عن الزوج الأول (ولو راجع حائلا ثم طلق) ـها (استأنفت) العدة وإن لم يطأها بعد الرجعة؛ لعودها بها للنكاح الذي وطئت فيه (وفي القديم تبني إن لم يطأ) ها بعد الرجعة. وخرج بـ ((راجع ثم طلق)) طلاقه الرجعية في عدتها فإنها تبني على العدة الأولى (أو) راجع (حاملا)، ثم طلقها (فبالوضع) تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة؛ لإطلاق الآية (فلو وضعت) بعد الرجعة (ثم طلق) ـها (استأنفت) عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة؛ لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه (وقيل إن لم يطأ) ـها (بعد الوضع) ولا قبله (فلا عدة، ولو خالع موطوءة ثم نكحها) في العدة (ثم وطئـ) ها (ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة الأولى لو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده، ومن ثم لو لم يوجد وطء بَنَت على ما سبق من الأولى وأكملتها، ولا عدة لهذا الطلاق; لأنه قبل الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>