للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مسح الخف]

يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا مِنَ الحَدَثِ بَعْدَ لُبْسٍ.

(باب مسح الخفّ)

ذكره هنا؛ لتمام مناسبته بالوضوء (يجوز في الوضوء) ولو سلس. والغسل أفضل إلا لمن رغب عن السنة -ولو لم يجد في نفسه كراهته- أو شك في جوازه، أو خاف من الغسل فوت نحو جماعة، أو كاد أن يغشيه حدث وهو متوضئ ومعه ماء يكفيه لو لبسه ففي تلك المسح أفضل ويكره تركه. ويجب لنحو خوف فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو كان لابسه وضاق الوقت ولديه من الماء ما يكفيه للمسح لا للغسل، ويحرم على المُحْرِم المتعدي بلبسه (للمقيم) وكل من سفره لا يبيح القصر (يوما وليلة، وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام بلياليها) سبق اليومَ الأولَ ليلتُه -بأن أحدث وقت الغروب- أوْ لا -بأن أحدث وقت الفجر- ولو أحدث أثناء ليل أو نهار أعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع (من) انتهاء (الحدث) كبول أو نوم أو مس (١)، نعم لو تعاقبا حدثان وانتهى الثاني قبل الأول فقضية كلامهم أنها تحسب من انتهاء الأول (٢)، ويستثنى مَن جُنَّ بعد اللبس فتحسب المدة من انتهاء حدثه إن أحدث؛ لأن المعتبر في الشروط خطاب الوضع، ولذا فإن أفاق وقد بقي من المدة المحسوبة من الحدث شيء استوفاه وإلا فلا (بعد لبس) فلو أحدث فتوضأ وغسل رجليه فيه ثمّ أحدث فابتداؤها من الحدث الأول. ويسن تجديد الوضوء بعد لبسه وقبل الحدث ويمسح عليه، واغتفر له المسح قبل الحدث؛ لأن وضوئه تابع غير مقصود. ولا يمسح السلس الذي أحدث غير حدثه الدائم والمتيمم لغير فقد الماء كمرض -بأن تكلف الوضوء- إلا لما يحل لهما لو بقي طهرهما الذي لبسا عليه الخف فإن كان الحدث قبل الفرض مسحا له وللنوافل أو بعده مسحا للنوافل فقط، فإن أرادا الفرض نزعا وأكملا طهرهما، ولو شفي السلس والمتيمم وجب


(١). وفاقا لشخ الإسلام والخطيب، وقال الرملي: إن لم يكن باختياره كبول فمن انتهائه وإلا كمس فمن ابتدائه.
(٢). عبارة فتح الجواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>