للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مَسَحَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يَسْتَوْفِ مُدَّةَ سَفَرٍ. وَشَرْطُهُ أَنْ يُلْبَسَ بَعْدَ كَمَالِ طُهْرٍ سَاتِرَ مَحَلِّ فَرْضِهِ طَاهِرًا يُمْكِنُ تِبَاعُ المَشْيِ فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ، قِيلَ: وَحَلَالًا. وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ لَا يَمْنَعُ مَاءً فِي الْأَصَحِّ،

الاستئناف وغسل الرجلين. والمتحيّرة لا تمسح إلا للنوافل (١)؛ لأنها تغتسل لكل فرض، أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح لبطلان تيممه برؤيته، (فإن مسح) ولو أحد خفّيه (حضراً ثمّ سافر أو عكس لم يستوفِ مدة سفرٍ)؛ تغليبا للحضر، نعم إن أقام في الثاني بعد مضي أكثر من يوم وليلة أجزأه ما مضى. وخرج بالمسح الحدث ومُضي وقت الصلاة حضرا فلا عبرة بهما بل يستوفي مدة المسافر؛ لأن العبرة هنا بالتلبس بالمسح؛ لأنه أول العبادة. (وشرطه أن يُلبَس بعد كمال طهر) من الحدثين ولو طهر سلس أو متيمم تيمماً محضا (٢)، فيجب غسل كلا الرجلين ثمّ إدخالهما ويكفي غسلهما في ساق الخف، بخلاف ما لو لبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما لموضع القدم (ساتر) ولو بنحو زجاج شفاف؛ لأن القصد منع نفوذ الماء (محل فرضه) وهو قدمه بكعبيه من سائر الجوانب غير الأعلى، ولا يضر تخرق البطانة والظهارة لأعلى التحاذي (طاهرا) ولا يضر متنجس بمعفو عنه -إلا إن اختلط به ماء المسح- بخلافه بغير معفو عنه؛ لانتفاء إباحته الصلاة به وهي المقصود الأصلي منه، ومن ثم لم يجز له أيضا نحو مس المصحف، نعم يعفى عن محل خرزه إذا خُرِّز بشعر نجس ولو من خنزير رطب؛ لعموم البلوى به فهو كالإبرة، و يطهر ظاهر المحل بغسله سبعا بالتراب ويصلي فيه الفرض والنفل إن شاء لكن الأحوط تركه، وغير الخفاف مما لا يتيسر خرزه إلا بها مثلها (يمكن تِبَاعُ المشي فيه) بلا نعل للحوائج المحتاج إليها غالبا في المدة من يوم وليلة أو ثلاثة، ويعتبر هذا في السلس وإن كان يجدد اللبس لكل فرض؛ لأنه لو ترك الفرض ومسح للنوافل استوفى المدة بكمالها، فعُلم أنه لا بد من قُوَّتِهِ ولو لمقعَد (لتردد مسافر لحاجته) المعتادة ثلاثة أيام، (قيل وحلالا) فلا يكفي حريرٌ لرجل ونحو مغصوب ونقد؛ لأن الرخصة لا تناط بمعصية، ورُدَّ أن المعصية ليست ذاتية ولذا لم يمسح المُحْرِم (ولا يجزئ منسوج لا يمنع) نفوذ (ماء) يصب على رجليه (في الأصح)؛ لأنه خلاف الغالب، وليس كمنخرق والظهارة بلا تحاذٍ البطانة؛ لأنه


(١). خلافا لهما فقالا تمسح عند عدم وجوب الغسل.
(٢). بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>