للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ. وَيَجُوزُ مَشْقُوقُ قَدَمٍ شُدَّ فِي الْأَصَحِّ. وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ إلَّا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى المَذْهَبِ. قُلْتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ المُدَّةِ

يسمى خفا وإن نفذ الماء منه بخلاف الأول، (ولا جُرموقان) -وهما خف فوق خف- بأن كانا صالحين ومسح على أعلاهما فلا يجزئ (في الأظهر)؛ لأنه لا تعم الحاجة إليه غالبا، نعم لو وصل البلل إلى الأسفل ولو من موضع الخرز فإن قصده أو والأعلى أو أطلق كفى، أو الأعلى وحده فلا؛ للصارف وهو قصده ما لا يصح مسحه وحده، فإن لم يصلح الأسفل مسح الأعلى، أو الأعلى مسح الأسفل، فإن مسح الأعلى فوصل بلله للأسفل تأتت تلك الصور الأربع، أو لم يصلح واحد منهما فلا إجزاء، وذو الطاقين (١) إن خيطا ببعضهما بحيث تعذر الفصل فكخف واحد وإلا كجرموقين، ولو تخرَّق الأسفل وقت ما كان بطهر الغسل أو المسح جاز مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا، أو وقت ما كان على حدث فلا؛ لأنه كاللبس على حدث، ولا يجزي مسح خف فوق جبيرة؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح (٢)، (ويجوز مشقوق قدم شُدَّ) -بحيث يستر الفرض- بالعُرَى قبل الحدث؛ لأن القاعدة أن كل ما طرأ أو زال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أو بعده نظر إليه (في الأصح)؛ لحصول الستر والارتفاق به في الإزالة والإعادة بسهولة (ويسن مسح) ظاهر (أعلاه وأسفله خطوطا) فيضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر أصابعه ثم يمر اليمنى لساقه واليسرى لأطراف أصابعه من تحت مفرجا بين أصابع يديه، واستيعاب الخف بالمسح خلاف الأولى، وتكرير مسحه مكروه، (ويكفي مسمى مسح) ولو بعض شعرةٍ كالرأس، ويجزي بلّه وغسله مع الكراهة؛ لأنه يفسده لا كالرأس (يحاذي الفرض) إلا باطن ما يحاذيه اتفاقا، (إلا) ظاهر ما يحاذي (أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب)؛ للاتباع (قلت: حرفه كأسفله والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في زمن حدثه أو أن مسحه في الحضر أو السفر، نعم لو زال الشك وبقي شيء من المدة استوفاها، ولو شك أصلى بالمسح ثلاثا أو أربعا أخذ في وقت المسح بالأكثر وفي أداء


(١). الطاقة شعبة من الخيط، لسان العرب.
(٢). فلو تحمل وغسل رجليه أوَّلا صح خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>