للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاخْتِيَارُ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنِ الْإِسْفَارِ. قُلْتُ: يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ المَغْرِبِ عِشَاءً، وَالْعِشَاءِ عَتَمَةً، وَالنَّوْمُ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثُ بَعْدَهَا إلَّا فِي خَيْرٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ،

(والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار) بحيث يميز الناظر القريب منه؛ لأن جبريل صلاها ثاني يوم كذلك، ولها -مع هذا والأوقات الأربعة- وقت كراهة من الحمرة إلى أن يبقى ما يسعها (١).

[تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايره وهو الأكثر ويقصد به ما هو أدون منه ثواباً.

[فرع] صح أن أول أيام الدجال كسنة وثانيها كشهر وثالثها كجمعة، وصح الأمر بالتقدير فتقدر العبادات الزمنية والآجال، ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة. (قلت: يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة)؛ للنهي عنهما (و) كره -صلى الله عليه وسلم- (النوم قبلها) أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو وقت المغرب لمن يجمع، ويجري ذلك في بقية الصلوات، نعم محل جوازه إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكن دفعه، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم بعد دخول الوقت لا قبله. (والحديث بعدها) -أي بعد دخول وقتها وفِعْلِها فيه، أو قدره إن جمع تقديما لا قبل ذلك (٢) ـ؛ لأنه ربما فوته صلاة الليل أو أول وقت الصبح أو جميعه، وأما الحديث قبلها فإن فوَّت وقت الاختيار كان خلاف الأولى وإلا فلا (إلا) لمنتظر الجماعة ليعيدها معهم وللمسافر؛ لخبر أحمد ((لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر)) وإلا لعذر أو (في خير) ومنه إيناس ضيف أو زوجة عند زفافها أو الملاطفة بها (والله أعلم)؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان ((يحدثهم عامة الليل عن بني إسرائيل)).

(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقن دخوله، ويحصل باشتغاله بأسبابها عقب دخوله، ولا يكلف العجلة، ويغتفر له مع ذلك نحو شغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة، نعم لو قدم الأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله


(١). والتغليس فيما يأتي في الحج أشد استحباباً منه في غيره ٤/ ١١٥.
(٢). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>