للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجِلْدٌ نَجُسَ بِالمَوْتِ فَيَطْهُرُ بِدَبْغِهِ ظَاهِرُهُ وَكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى المَشْهُورِ. وَالدَّبْغُ نَزْعُ فُضُولِهِ بِحِرِّيفٍ لَا شَمْسٍ وَتُرَابٍ، وَلَا يَجِبُ المَاءُ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْأَصَحِّ،

[تنبيه] لو أُلقي ما لا يقبل التخمّر ويمنع من وجوده كخلّ في نحو عصير عنب فإن كان الخل أغلب أو مساويه وزنا كان الخليط طاهراً؛ لأن الأصل عدم التخمر، أو كان أقل منه تنجس؛ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر.

[تنبيه آخر في علم الكيمياء] يجوز لمن علم قلب الأعيان علما يقينيا عمله وتعليمه بخلاف من لم يعلمه كذلك.

(وجلد نجس بالموت) خرج المغلّظ (فيطهر بدبغه) واندباغه (ظاهره) وهو ما لاقاه الدباغ (وكذا باطنه) وهو ما لم يلاقه من أحد الوجهين أو ما بينهما (على المشهور)؛ لخبر ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر))، فيجوز بيعه والصلاة فيه واستعماله في الرطب، نعم يحرم أكله من مأكول؛ لانتقاله لطبع الثياب، ولا يطهر شعرُهُ لكن يعفى عن قليله عرفا فيطهر حقيقة تبعا (١) كدن الخمر.

[تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح فهو من باب ما غلب تنجسه يرجع لأصله، ومن ثم حلَّ الجبن الشامي المشتهر عمله بأنفحة الخنزير (٢).

(والدبغ نزع فضوله) وهو ما يعفّنه من نحو لحم ودم (بحِرِّيف) وهو ما يلذع اللسان بحرافته كقرظ وذرق طير؛ لخبر (( .. يطهرها الماء والقرظ))، وضابط نزعها منه أن يكون بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النّتن، أما لو عاد بعد النقع نحو شدّة التّصلب وسرعة البلى فإن قالا خبيران أنه لفساد الدبغ ضرّ وإلا فلا، (لا شمس وتراب) وملح وإن جفّ وطاب ريحه؛ لأن العفونة تعود بنقعه في الماء، (ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح)؛ لأنه إحالة.


(١). وفاقا لشيخ الإسلام، وقال النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه، وأشار الشارح لهذا الخلاف في كتاب الطهارة ١/ ٩٨.
(٢). ومثله الجوخ كما ذكره الشارح في باب التفليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>