للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمَدْبُوغُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ. وَمَا نَجُسَ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ غُسِلَ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ، وَأَنَّ الخِنْزِيرَ كَكَلْبٍ. وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ، وَلَا مَمْزُوجٌ بِمَائِعٍ فِي الْأَصَحِّ

(والمدبوغ كثوب نجس) أي متنجس؛ لتنجس الدباغ به قبل طهره فيغسل، ويسبّع ويترّب إن كان من مغلّظ.

(وما نجس) -ولو من صيد- ما عدا التراب؛ إذ لا معنى لتتريبه (بملاقاة شيء) ولو في ماء كثير (١)، ولو وصلت نجاسة مغلظة إلى وراء ما يجب غسله من الفرج لم يتنجس ما وصل إليه كذكر المجامع؛ لأن الباطن لا ينجسه ما لاقاه (من) نحو بدن أو عَرَقَ (كلب) أو متنجس به (غُسِل سبعاً) ويجب تسبيع الظرف وإن طهر ماؤه (٢) المتنجس بمغلظ (إحداهن بالتراب) الطهور؛ لما صحّ أن ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات أولاهن بالتراب))، أي وهو الأفضل، وفي رواية ((إحداهن)) وهي مبينة للجواز في الجميع، وغير فمه أولى بالنجاسة، ويزيل العين بغسلة واحدة ولا يعتد بالتتريب قبل إزالتها، ويكفي مرور سبع جريات في الجاري وتحريكه في الراكد سبعا الذهاب مرّة والعود أخرى (٣)، ويشترط أن يكدّر الترابُ الماءَ، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء النجس، ولا يكفي ذرّه أو دلكه عليه مجرّدا عن الماء، (والأظهر تعيّن الترب)؛ لأن القصد الجمع بين نوعي الطهر، (وأنّ الخنزير ككلب)؛ لأنه أسوأ حالا منه، ومثله المتولّد من أحدهما وطاهر آخر، (ولا يكفي تراب نجس) ولا مستعمل، وشرط التراب المجزئ كتراب التيمم، نعم يكفي هنا المختلط برمل خشنٍ أو ناعمٍ ونحو دقيق قليل لا يؤّثر في التغيّر كما يكفي الطين أيضا، (ولا ممزوجٌ بمائع) غير الماء الطهور (في الأصح)؛ للنص على الماء، ومقابل الأصح يكفي عنده التراب الممزوج بالمائع لكنه يشترط أن يغسل بالماء سبعا، فلو غسل بالماء ستا والسابعة بالتراب الممزوج بمائعٍ لم يكف قطعاً، ثم محل الخلاف كما أفاده ابن الصلاح إذا خلط التراب بالمائع فقط أما إذا مزج


(١). خلافا لهما.
(٢). بأن كان كثيراً وزال تغيره.
(٣). نعم يكفي وضعه في النيل أيام زيادته ولو من غير تراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>