للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا نَجُسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنٍ نُضِحَ. وَمَا نَجُسَ بِغَيْرِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنٌ كَفَى جَرْيُ المَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إزَالَةُ الطَّعْمِ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ،

التراب بالمائع ثم بالماء فيجوز قطعا، أي ما لم يتغير الماء أو يوضع الممزوج بمائع بعد جفاف المحل بحيث لا يمتزج بالماء، وعلى هذا يحمل عدم الإجزاء الذي أطلقه في التنقيح.

(وما نجس ببول صبيّ) ذكر محقق (لم يَطعم) أي يذق للتغذّي (غير لبنٍ) ولم يجاوز سنتين (نضح) ويعمّه بالماء -وإن لم يسل-؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((يُرشُّ من بول الغلام)) ولأن الابتلاء بحمله أكثر، ولا يضرّ تناول شيء للتحنيك أو للإصلاح، ولا لبن آدمي أو غيره ولو نجسا؛ لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال إليه، ومن ثم لو تناول مغلّظا وخرج مستحيلا لزمه غسل قبله ودبره مرّة لا غير و أجزأه الحجر، أما إذا خرج بعينه فتجب السبع مع التراب.

(وما نجس بغيرهما إن لم يكن عين) أي حكمية لا تحس ببصر ولا شم ولا ذوق (كفى جري الماء) كسكّين سقيت نجسا، وحب نقّع في بول، ولحم طبخ به، ويطهر باطنها أيضا بذلك؛ لأن دخول النجاسة إليه كتشرب المسام بخلاف نحو آجر نقع في نجس فلا بدّ من نقعه في ماء حتى يظن وصوله لجميع ما وصل إليه الأول، ولو عُجن اللَّبِن بمائع نجس ثم حرق لم يطهر باطنه إلا إن دُق وغسل أو نقّع حتى وصل للباطن، نعم نصّ الشافعي على العفو عمّا عجن من الخزف بنجس -أي يضطر إليه فيه- وألحقوا به الآجر المعجون به، (وإن كانت) عين متوسطة أو مغلّظة أو مخففة (وجب) بعد زوال عينها (إزالة الطعم) وإن عسر، وله أن يذوق المحل إن غلب على ظنّه زوال الطعم؛ للحاجة، (ولا يضر)؛ للمشقة (بقاء لون أو ريح) ويسن له الشم والنظر بعد ظن الطهر (عسر (١) زواله) ولو من مغلظ بأن لم تتوقف إزالته على شيءٍ أو توقفت على نحو صابون ولم يجده، فإن وجده بثمن مثله وجب إن فَضُل عما يعتبر في التيمم، ويأتي هنا التفصيل الآتي فيه فيما إذا وجده بحدّ الغوث أو القرب إلا أن قبول الهدية لا يجب هنا، وإن توقفت على نحو حتٍّ وقرص -بأن ظنّ المتطهِّر ذلك- لزمه، ومحل هذا إن كان خبيرا وإلا


(١). وأفاد الشارح في آخر الباب أن المراد هنا أنه متى عسرت إزالة النجاسة عن المحل نظر للغسالة فقط فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان ارتفع التكليف، وضابط ذلك أن تحصل بالزيادة عليه مشقة لا تحتمل عادة ١/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>