للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ أَمَانُ حَرْبِيٍّ وَعَدَدٍ مَحْصُورٍ فَقَطْ. وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ أَسِيرٍ لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ فِي الْأَصَحِّ

يزل الناس يتبايعونها، نعم الأولى عدم بيعها وإجارتها؛ خروجا من خلاف من منعهما في الأرض، أما البناء فلا خلاف في حل بيعه وإجارته. وفتحت دمشق عنوة، ومدن الشام صلحا وأرضها عنوة (١).

[تنبيه] النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يُعلم أصله يُحكم بجواز أخذه؛ لأن الظاهر أنه بحق، وبملك أهلها لها، فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره؛ لأن الظاهر في اليد الملك، وفي حكم ما تقدم أرض مصر على الأوجه (٢).

(فصل) في أمان الكفار

الذي هو قسيم الجزية والهدنة. وأصله قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} التوبة: ٦ .. الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما -أي نقض عهده- فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) رواه الشيخان، والذمة العهد والأمان والحرمة والحق وكلٌّ صحيح هنا (يصح من كل مسلم مكلف) وسكران (مختار) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما؛ لقوله في الخبر ((يسعى بها أدناهم)) لا كافرا؛ لاتهامه، وصبيا ومجنونا ومكرها كسائر العقود، نعم من جهل فساد أمان أولئك يُعَرَّف ليبلغ مأمنه (أمان حربي) ولو قنا وامرأة لا أسيرا إلا مِن آسِرِه ما بقي بيده ومن الإمام (وعدد محصور) من الحربيين كالمائة (فقط) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير; لأن هذه هدنة وهي لا تجوز لغير الإمام ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل إن وقع ذلك معا وإلا فما ظهر الخلل به فقط (ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم) ولا لغيرهم (في الأصح) ; لأنه مقهور


(١). نقل الشارح هذا عن الرافعي عن الروياني لكنه اعتمد في الشفعة أن أراضي الشام ليست موقوفة ٦/ ٥٨.
(٢). حاصل ما في هذا التنبيه مأخوذ من كلام الشارح في زكاة النبات ٣/ ٢٤٣، ويميل الشارح هنا إلى أن مصر فتحت عنوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>