للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفِيدُ مَقْصُودُهُ، وَبِكِتَابَةٍ وَرِسَالَةٍ. وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْكَافِرِ بِالْأَمَانِ. فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحِّ. وَتَكْفِي إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُولِ. وَيَجِبُ أَلَّا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً. وَلَا يَجُوزُ أَمَانٌ يَضُرُّ المُسْلِمِينَ كَجَاسُوسٍ

معهم فهو كالمكره ولأنه غير آمن منهم، والمراد بمن معهم المقيد أو المحبوس، فلو أُطلق وأمنوه على أن لا يخرج من دارهم صح أمانه كالتاجر منا بدراهم، وعليه إنما يكون مؤمَّنه آمنا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها (ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريح كأجرتك أو أمنتك أو لا بأس أو لا خوف أو لا فزع عليك أو كناية بنية ككن كيف شئت أو أنت على ما تحب (وبكتابة) مع النية; لأنها كناية (ورسالة) بلفظ صريح أو كناية مع النية ولو مع كافر وصبي موثوق بخبره (١)؛ توسعة في حقن الدم (ويشترط) لصحة الأمان (علم الكافر بالأمان) كسائر العقود فإن لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنه (فإن رده) كقوله ما قبلت أمانك أو لا آمنك (بطل، وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح (٢) ; لأنه عقد كالهبة (وتكفي) كتابة أو (إشارة) أو أمارة كتركه القتال أو طلبه الإجارة (مفهمة للقبول) أو الإيجاب، ثم هي كناية من ناطق مطلقا وكذا أخرس إن اختص بفهمها فطنون، وذلك؛ لبناء الباب على التوسعة، ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كأن جاء زيد فأنت آمن، أما غير المفهمة فلغو. (ويجب ألا تزيد مدته) في الذكر المحقق (على أربعة أشهر) سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره؛ للآية (وفي قول يجوز ما لم تبلغ) المدة (سنة) فإن بلغتها امتنع قطعا؛ لئلا تترك الجزية، ومن ثم جاز في المرأة والخنثى من غير تقييد، فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط؛ تفريقا للصفقة. هذا إن لم يكن بنا ضعف وإلا كان الزائد للضعف -المنوط بنظر الإمام- كهو في الهدنة. ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ بعدها المأمن بخلاف الهدنة; لأن بابها أضيق (ولا يجوز) ولا ينفذ ولو من إمام (أمان يَضر المسلمين كجاسوس) وطليعة كفار؛ لخبر ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، ولا يستحق تبليغ المأمن; لأن دخول مثله خيانة، أما


(١). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا للمغني فاعتمد المقابل وهو الاكتفاء بالسكوت، لكن يشترط مع السكوت ما يشعر بالقبول وهو الكف عن القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>