للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

المَكْتُوبَاتُ خَمْسٌ الظُّهْرُ، وَأَوَّلُ وَقْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِّ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَيَبْقَى حَتَّى تَغْرُبَ، وَالِاخْتِيَارُ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنْ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ

[كتاب الصلاة]

هي لغة: الدعاء، وشرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا، فخرج بمخصوصة صلاة الجنازة (١) وسجدتا الشكر والتلاوة (المكتوبات خمس).

(الظهر وأول وقته) عقب (زوال الشمس) وهو ميلها عن وسط السماء باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر، فلو ظهر أثناء التحرم لم يصح وإن كان بعده في نفس الأمر، ويعلم الوقت بزيادة الظل على ظل استواء إن كان وإلا فبحدوثه، (وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس) إن وجده ولها وقت فضيلة أول الوقت وجواز إلى ما يسع كله ثم حرمة، و أيضا ضرورة، وهذه الأربعة تجري في البقية، وعذر في التأخير، واختيار وهو وقت الجواز.

(وهو) أي وعقبه (أول وقت العصر) لكن لا يكاد يتحقق ظهور ذلك إلا بأدنى زيادة وهي من وقت العصر، فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صحَّ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((وصلى بي العصر حيث كان ظله مثله)) (ويبقى حتى تغرب)؛ لخبر ((وقت العصر ما لم تغرب الشمس)(والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين) سوى ظل الاستواء؛ لأن جبريل صلاها به في ثاني يوم حينئذ، ولها غير الأربعة السابقة وقت اختيار وهو هذا، ووقت عذر لمن يقدّم، وكراهة بعد الاصفرار، وهي الصلاة الوسطى وبعدها في الفضل الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب.


(١). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>