للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ، وَالمُؤَجَّلُ وَكَسْبٌ لَا يَلِيقُ بِهِ. وَلَوِ اشْتَغَلَ بِعِلْمٍ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ فَهُوَ فَقِيرٌ. وَلَوِ اشْتَغَلَ بِالنَّوَافِلِ فَلَا

لنفسه أو غيره. ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيبيع الموجز إلا إن كان فيه ما ليس في المبسوط، أو تكررت نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن، فإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس; لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه، وغير المدرس يبقى له أصحهما كما مر. وآلة المحترف كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال، ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد، ولو استغنى بموقوف من كتب بِيع ما عنده، ويباع مصحف مطلقا؛ لأنه تسهل مراجعته (١). وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه.

[تنبيه] قولهم ((أيام السنة)) و ((لو مرة في السنة)) مبني على المرجوح أنه يُعطى كفاية سنة والمعتمد العمر الغالب فعليه لو احتاج لبعض الثياب أو الكتب مرة مثلاً في كل سنتين أو أكثر بقيت له (وماله الغائب في مرحلتين) أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه (و) ماله (المؤجل) ; لأنه معسر الآن فيهما، فيأخذ حتى يصله أو يَحِلّ ما لم يجد من يقرضه; لأنه غني (وكسب لا يليق) شرعا أو عرفا (به) لحرمته أو لإخلاله بمروءته; لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا مَن مالُهُ حرام أو فيه شبهة قوية (٢)، والأولى لمن أخل الكسب بمرؤته أن يكتسب فإن لم يكتسب أعطي. (ولو اشتغل) بحفظ قرآن أو (بعلم) شرعي -ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة- أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه، ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصل العلم أو كماله (فهو فقير) فيعطى ويترك الكسب؛ لتعدي نفعه وعمومه، (ولو اشتغل بالنوافل) من صلاة وغيرها (فلا) يعطى شيئا من الزكاة من سهم الفقراء وإن استغرق بذلك جميع وقته; لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره، نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره -بأن كان الصوم لا يضره- ومنعه صومه عن كسبه أعطي؛ للضرورة حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما


(١). ذكر الشارح ذلك في التفليس.
(٢). فسرها الشارح في الوليمة بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه ٧/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>