للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

النِّيَّةُ شَرْطٌ لِلصَّوْمِ. وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِهِ التَّبْيِيتُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ النِّصْفُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْأَكْلُ وَالجِمَاعُ بَعْدَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّهَ

(فصل) في النية وتوابعها

(النية شرط) لصحة (للصوم)؛ لخبر ((إنما الأعمال بالنيات))، ومحلها القلب ولا تكفي باللسان وحده. ويصح تعقيبها بإن شاء الله إن قصد التبرك لا التعليق ولا إن أطلق، ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية; لأن ذلك يستلزم قصده غالبا (١). (ويشترط لفرضه) كرمضان -أداءً وقضاءً- وكفارةٍ ومنذور وصوم استسقاء أمر به الإمام (التبييت) أي: إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ولو في صوم المميز; لأنه على صورة الفرض، وذلك لخبر ((مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له))، ويشترط التبييت لكل يوم; لأنه عبادة مستقلة. ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح؛ لأن الأصل عدم وقوعها ليلا بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا; لأن الأصل عدم طلوعه، ولو شك نهارا في النية أو التبييت صَحَّ وإن ذكر بعد مضي أكثره (٢)، وكذا لو تذكر بعد الغروب (٣)، (والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل)؛ لإطلاق التبييت في الخبر المتقدم، (وأنه لا يضر الأكل والجماع) وكل مفطر إلا الردة (بعدها) ; لأنه تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر، (وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه) ; لأن النوم لا ينافي الصوم، ولو استمر للفجر لم يضر قطعاً، نعم لو قطع النية قبل الفجر احتاج لتجديدها قطعا، وإنما لم يؤثر قطعها نهارا; لأنها وجدت في وقتها من غير معارض.


(١). أسقطوا هذا القيد.
(٢). وفاقا للأسنى وخلافا لهما في هذه الغاية.
(٣). ولا يضر الشك بعد فراغ الصوم لمشقة الإعادة كما ذكره الشارح في سجود السهو ٢/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>