(وتسن على منبر) ولو في مكة؛ للاتباع، ويسن وضعه على يمين المحراب المُصَلَّى فيه؛ إذ القاعدة أن كل ما قابلته يسارك يمينه وعكسه، ومنبره -صلى الله عليه وسلم- كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح، ويسن الوقوف على التي تلي المستراح؛ للاتباع، نعم إن طال وقف على السابعة (أو مرتفع) إن فُقِد المنبر; لأنه أبلغ في الإعلام فإن فُقِد استند لنحو خشبة، (ويسلم) ندبا إذا دخل من باب المسجد؛ لإقباله عليهم، ثم (على من عند المنبر) إذا انتهى إليه؛ للاتباع، و لو تعددت الصفوف بين الباب والمنبر سَلَّم على كل صف أقبل عليهم، ومرّ أنه يكره له تحية المسجد بشرطه، فإذا صعد سلم ثالثا; لأنه استدبرهم في صعوده فكأنه فارقهم، (وأن يقبل عليهم) بوجهه كهم; لأنه اللائق بأدب الخطاب ولما فيه من توجههم للقبلة، ولذا كره خلافه إلا في المسجد الحرام؛ للحاجة لذلك غالبا (إذا صعد) الدرجة التي تلي مجلسه وتسمى المستراح، (ويسلم عليهم)؛ للاتباع (ويجلس، ثم يُؤذَِّن بين يديه) والأولى اتحاد المؤذن -إلا لعذروبفراغ الأذان وما يسن بعده من الذكر يشرع في الخطبة، والاقتصار على الأذان الثاني أفضل- إلا لحاجة كأن توقف حضورهم على الأذان الأول بالمنائرـ؛ لأن الأذان الأول محدث.
[تنبيه] يندب اتخاذ مرقٍ للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين (١)؛ قياسا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى، (وأن تكون بليغة)؛ لأنها أوقع في القلب بخلاف المبتذلة كالمشتملة على ألفاظ عاميّة، ويحسن أن يضمنها آيات وأحاديث مناسبة لما هو فيه، وأن يذكر ما يناسب الزمن والأحوال العارضة؛ للاتباع (مفهومة) أي قريبة الفهم لأكثر الحاضرين؛ لأن الغريب الوحشي لا ينتفع به، وتكره الكلمات المشتركة بين معانٍ على السواء والبعيدة عن الأفهام وما تنكره عقول بعض الحاضرين بل قد يحرم الأخير إن أوقع في محظور (قصيرة) يعني متوسطة; لأن الطويلة تمل وللأمر في خبر مسلم بقصرها وتطويل الصلاة، فهي قصيرة بالنسبة للصلاة وإن كانت متوسطة في نفسها، (ولا يلتفت يمينا وشمالا) ولا خلفا (في شيء منها) ;
(١). أي قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} الأحزاب: ٥٦، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة … )) الحديث.