للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ أَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَيُشْتَرَطُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَطَهَارَةُ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ،

(فصل) في واجبات الطواف وكثير من سننه

(للطواف بأنواعه) وهي طواف قدوم وركن وتحلل ووداع ونذر وتطوع (واجبات) أركان وشروط (وسنن، أما الواجب فـ) ثمانية: منها أنه (يشترط ستر العورة وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (١) (والنجس) في الثوب والبدن والمكان; لأن الطواف صلاة كما صح به الخبر وصح أيضا ((لا يطوف بالبيت عريان))، نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر (٢). ولو عجز عن الستر طاف عاريا ولو للركن؛ إذ لا إعادة عليه، أو عن الطهارة حسا أو شرعا جاز له إن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن، وإن اتسع وقته؛ لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به وإذا جاء مكة لزمه إعادته (٣)، فإذا جاءها لم يلزمه عند فعله نحو إحرام وتجرد، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه. ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين (٤) بل يسقط عنه طواف الوداع. ولو طرأ (٥) حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة (٦) أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها، والأحوط لها أن تقلد


(١). وتقدم في باب الوضوء أنه يصح أن يقول نويت استباحة الطواف ولو كان بمصر مثلا ١/ ١٩٣.
(٢). ومر أن بول الخفاش وروثه يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان رطبا ويابسا ٢/ ١٣٢.
(٣). أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك وخالفه الرملي في ذلك.
(٤). وتقدم أنه لو وجد متيمم الماء في الطواف بطل مطلقا؛ لأن صحة بعضه لا تربط ببعض ١/ ٣٧١.
(٥). أفاد الشارح في حاشيته على الإيضاح أنَّ من استعملت دواء فانقطع دمها أو انقطع بلا دواء فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم بعد سفرها أنه يجوز لها العمل بأحد قولي الشافعي وهو التلفيق.
(٦). لكن نظر الشارح في ذلك عند كلامه عن الإحصار بأنه لا يجوز أن تغتسل من غير شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>