للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ثُمَّ يَدْخُلَ المَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة. وَيَبْدَأُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ، وَيَخْتَصُّ طَوَافُ الْقُدُومِ بِحَاجٍّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ. وَمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ لَا لِنُسُكٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ، إلَّا أَنْ يَتَكَرَّرَ دُخُولُهُ كَحَطَّابٍ وَصَيَّادٍ.

(اللهم أنت السلام) أي السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية أو المُسَلِّم لعبيدك من الآفات (ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام) رواه البيهقي، (ثم يدخل) فورا (المسجد) ولو حلالا؛ إذ يسن له طواف القدوم (من باب بني شيبة) وإن لم يكن على طريقه؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((دخل منه في عمرة القضاء)). ويسن الخروج للسعي من باب بني مخزوم وإلى بلده مثلا من باب الحزون، فإن لم يتيسر فباب العمرة (١)، (ويبدأ) بعد تفريغ نفسه من أعذارها إلا نحو كراء بيت متيسر بُعْدُ وتغيير ثياب لم يشك في طهرها (بطواف القدوم)؛ للاتباع إلا لعارض كأن كان عليه فائتة فرض لم يلزمه الفور في قضائها وإلا وجب تقديمها، ولم تكثر بحيث يفوت بها فورية الطواف عرفا وإلا قدم الطواف، وكخشية فوت راتبة أو سنة مؤكدة أو مكتوبة أو جماعة تسن له معهم، فإن أقيمت فيه جماعة مكتوبة لا غيرها قطعه وصلى. وتؤخر جميلة ومن لا تبرز للرجال الطوافَ إلى الليل ما لم تخش طرو حيض يطول، ولو منعه الناس صلى التحية كما لو دخل ولم يرده، (ويختص طواف القدوم) -وهو سنة يكره تركة، ويثاب عليه بطواف الفرض إن قصده (٢) - بحلال مطلقا، و (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) لا بعد الوقوف، ولا المعتمر؛ لأنه دخل وقت طوافهما المفروض فلم يصح تطوعهما، ومن ثم لو دخل بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف القدوم. ويفوت طواف القدوم في حق من دخل مكة قبل الوقوف بالوقوف. والوجه أنه لا يدخله القضاء. (ومن قصد مكة) أو الحرم (لا لنسك استحب) له ولو نحو حطاب (أن يحرم بحج) يدركه في أشهره (أو عمرة)؛ قياسا على التحية (وفي قول يجب)؛ لإطباق الناس عليه، ومن ثم كره تركه (إلا أن) يكون فيه رق أو غير مكلف أو (يتكرر دخوله كحطاب وصياد)؛ للمشقة، أو يدخل من الحرم أو لقتال مباح أو خائفا من ظالم وإلا لم يجب جزما.


(١). خلافا للأسنى والمغني حيث اقتصرا في الخروج إلى بلده على باب العمرة.
(٢). وقضية كلامهما أنه يثاب عليه ولو لم يقصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>