للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجزية]

صُورَةُ عَقْدِهَا: أُقِرُّكُمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَذِنْتُ فِي إقَامَتِكُمْ بِهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا جِزْيَةً وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا، لَا كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَدِينِهِ. وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مُؤَقَّتًا عَلَى المَذْهَبِ، …

[كتاب الجزية]

عقبها للقتال; لأنه مُغيَّاً بها في الآية التي هي -مع أخذه -صلى الله عليه وسلم- إياها من أهل نجران وغيرهم- الأصل في الجزية قبل الإجماع.

وأركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة ولأهميتها بدأ بها فقال: (صورة عقدها) مع الذكور أن يقول لهم الإمام أو نائبه: (أقركم) أو أقررتكم (بدار الإسلام) أي غير الحجاز، ولا يشترط استثناؤه في العقد اكتفاءً باستثنائه شرعا وإن جهله العاقدان، على أن قوله ((بدار الإسلام)) من أصله قد لا يشترط، فقد نقرهم بها في دار الحرب ويقول حينئذ أقركم في داركم على أن تبذلوا جزية وتأمنوا منا ونأمن منكم (أو أذنت في إقامتكم بها) أو نحو ذلك (على أن تبذلوا) أي تعطوا (جزية) في كل حول (وتنقادوا لحكم الإسلام) أي لكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات مما لا يرونه كالزنا والسرقة لا كشرب المسكر ونكاح المجوس للمحارم ومن عدم التظاهر بما يبيحونه، وبهذا الالتزام فسروا الصغار في الآية، ثم إن ما ذكره المصنف هو صورة عقد الجزية الأصلي من الموجب، فيصح أن يقول الكافر ((أقروني بكذا .. الخ)) فيقول الإمام ((أقررتك)). أما النساء فيكفي فيهن الانقياد لحكم الإسلام؛ إذ لا جزية عليهن، وظاهر كلامهم أن ما ذكر صريح وأنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل إن كنايات الأمان إذا ذكر معها على أن تبذلوا الخ تكون كناية هنا لم يبعد. (والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالثمن والأجرة وسيأتي أقلها (لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ودينه) بسوء فلا يشترط ذكره; لأنه داخل في الانقياد (ولا يصح العقد) للجزية معلقا، ولا (مؤقتا على المذهب) ; لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي أقركم ما شاء الله أو ما أقركم الله أو ما شئت أو ما شاء فلان بخلاف ما شئتم; لأنها لازمة من جهتنا جائزة من جهتهم بخلاف الهدنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>