للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ. قِيلَ وَنَفْلِهَا غَيْرُ طَهُورٍ فِي الجَدِيدِ، فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحِّ ....

وجب استعماله، وتنتفي الكراهة أيضاً (١) إن سُخِّن الماء المشمّس بالنار؛ لأنها تذهب الزهومة لقوّتها، بخلافها في الطعام المائع؛ لاختلاطها بأجزائه. ويكره ماء وتراب كلِّ أرض غُضِب عليها (٢) إلا بئر الناقة بثمود، والأولى عدم إزالة النجاسة بماء زمزم (٣)، ويكره الطهر بفضل المرأة.

(والمستعمل في فرض (٤) الطهارة) -أي ما لابد منه في صحَّتِها، ولو من طهر صبيٍّ لم يميز لطواف، أو سلس أو حنفي لم ينو أو كتابية لتحلّ لحليل مسلم يعتقد توقف الحل عليه (٥) أو مجنونة أو ممتنعة غسلها حليلها المسلم (٦) لتحل له- غير طهور، (قيل و) ولو قال أو لكان أوضح (نفلها)، ومنه ماء غسل الرِّجل بعد مسح الخف (غير طهور) أيضا; لأن المدار على تأدي العبادة به ولو مندوبة، ويرد بأنه لا مانع ينتقل إليه حتى يتأثر به (في الجديد، فإن جُمِع) المستعمل (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) كالنجس إذا بلغهما بلا تغير وأولى، فعُلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قِلة الماء، وبعد فصله ولو حكماً كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد إلى محلّه أو انتقل من يد إلى أخرى، نعم لا يضر في المحدث خرق الهواء مثلاً للماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء إليه على الاتصال.

[فرع في نية الاغتراف] يصير الماء مستعملا إذا أدخل المحدث يده للغسل عن الحدث أوْ لا بقصدٍ بعد نية الجنب وتثليث وجه المحدث -ما لم يقصد الاقتصار على الأولى وإلا فبعدها- بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر، وكونه مستعملاً إنما هو لغير يده.


(١). خلافا لهما.
(٢). ومنها وادي مُحَسِّر بناء على وقوع العذاب به كما أفاده الشارح في الحج ٤/ ١١٦.
(٣). وفاقا للزيادي وقال شيخ الإسلام والخطيب بالكراهة والرملي أنه القياس.
(٤). قصية كلام الشارح أن المراد بالطهارة هنا الحدث والنجس خلافا لهما حيث حملاه على الحدث فقط.
(٥). وفاقا للخطيب واعتمد الجمال أن قصد الحل كافيا ولو كان الحليل صغيرا.
(٦). ظاهره أنه قيد تبعا لشيخ الإسلام، وخالفالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>