للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

عَاشَرَهَا كَزَوْجٍ بِلَا وَطْءٍ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ فَأَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ قُلْتُ: وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ انْقَضَتْ، وَاَلله أَعْلَمُ

بنكاح فاسد ووطئت أيضاً بشبهة أخرى ولا حمل فإن كان وطء الشبهة سابقا على النكاح الفاسد قدمت عدته، وإن كان التفريق بينها بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على وطء الشبهة قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته هي المقدمة.

[(فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة]

(عاشرها) أي المفارقة بطلاق أو فسخ معاشرة (كـ) معاشرة (زوج) لزوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن منها ولو في بعض الزمن (بلا وطء) أو معه، والتقييد بعدمه إنما هو لجريان الأوجه الآتية (في عدة) غير حمل من (أقراء أو أشهر فأوجه) ثلاثة أولها تنقضي مطلقا، ثانيها لا مطلقا، ثالثها وهو (أصحها إن كانت بائنا انقضت) عدتها مع ذلك؛ إذ لا شبهة لفراشه، ومن ثم لو وجدت بأن جهل ذلك وعذر لم تنقض كالرجعية في قوله (وإلا) تكن بائنا (فلا) تنقضي لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها -فما دام ناويها فهي باقية- كمَّلت على ما مضى، وذلك؛ لشبهة الفراش كما لو نكحها جاهلا في العدة لا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة (١) ولا يبطل بها ما مضى، فتبني عليه إذا زالت ولا تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات (و) في هذه (لا رجعة) له عليها (بعد) مضي (الأقراء أو الأشهر) وإن لم تنقض عدتها (قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة)؛ احتياطا فيهما وتغليظا عليه؛ لتقصيره، ويبقى التوارث أيضا (٢) لكن لا مؤنة لها (ولو عاشرها أجنبي) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج (انقضت) العدة (والله أعلم)؛ لعدم الشبهة. أما إذا عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية، وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره. وخرج بأقراء أو أشهر عدة


(١). قضية كلام المغني وشرح المنهج أنها من حين الوطء.
(٢). خلافا للنهاية ووالده.

<<  <  ج: ص:  >  >>