للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَى الجَدِيدِ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الْأَشْهُرِ وَجَبَتِ الْأَقْرَاءُ، أَوْ بَعْدَهَا فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نَكَحَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَاءُ، وَالمُعْتَبَرُ يَأْسُ عَشِيرَتِهَا، وَفِي قَوْلٍ: كُلُّ النِّسَاءِ، قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

(فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر) الثلاثة (وجبت الأقراء) ; لأنها الأصل ولم يتم البدل، ويحسب ما مضى قرءا قطعا؛ لاحتواشه بدمين (أو) حاضت (بعدها) أي الأشهر الثلاثة (فأقوال أظهرها إن نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها; لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها (وإلا) تكن نكحت (فالأقراء) تجب عليها; لأنه بان أنها غير آيسة وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها.

[تنبيه] هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين مثلا ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو اثنان وستون بالأشهر فإن كان ذلك قبل أن ينكحن أعدن العدة بالأشهر بعد السبعين وبان أن العدة الأولى وقعت في غير محلها (١)، أو بعد أن ينكحن صح نكاحهن ولم يحكم عليهن بالحكم الذي ثبت لذات الدم، والعبرة في بلوغ ذلك لهن بزمن انقطاع دم التي رأت حتى ينظر أن النكاح وقع قبله أم بعده، لا بزمن بلوغ الخبر، ويشترط في البلوغ ثبوت (٢) أن المرئي حيض ببينة وأنه في زمن سنها فيه كذا وأنه انقطع لزمن كذا، نعم مَن صدقها يقبل قولها في حقه بالنسبة لما يتعلق بها دون زوجها ونحوه (والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب؛ لتقاربهن طبعا وخلقا. ويعتبر أقلهن عادة، ومن لا قريبة لها تعتبر بما في قوله (وفي قول) يأس (كل النساء) في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) ; لأن مبنى العدة على الاحتياط وطلب اليقين وحدَّدوه باعتبار ما بلغهم باثنتين وستين سنة، وفيه أقوال أخر أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون. وتفصيل طرو الحيض المذكور يجري نظيره في الأمة أيضا.


(١). وإنما فارق هذا الحيض؛ لأن الاستقراء وإن كان في كليهما ناقص إلا إنه هناك أتم كما أفاده الشارح في باب الحيض ١/ ٣٨٦.
(٢). بالبينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>