للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَنَأْتَ فِي الجَبَلِ كِنَايَةٌ، وَكَذَا زَنَأْتَ فَقَطْ فِي الْأَصَحِّ، وَزَنَيْتِ فِي الجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ، وَلَهَا يَا خَبِيثَةُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ، وَلِزَوْجَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ كِنَايَةٌ، فَإِنْ أَنْكَرَ إرَادَةَ قَذْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ،

[تنبيه] الرمي بنحو الزنا واللواط لا يحتاج للوصف بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة; لأن موضوعه يفهم ذلك بخلاف نحو النيك وإيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة، أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر أو مزوجة فيشترط وصفه بنحو اللياطة؛ ليخرج وطء الزوج فيه فإن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير; لأنه لا يسمى زنا ولا لياطة. ويقبل قوله بيمينه أردت بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته فيعزر، ويا لوطي صريح (١) وكذا مخنث وقحبة (٢). (وزنأت) بالهمز (في الجبل) أو في بيت وله درج (كناية) ; لأنه معنى الصعود فيه، فإن لم يكن له درج فصريح (وكذا زنأت) بالهمز (فقط) أي من غير ذكر جبل ولا غيره كناية (في الأصح) ; لأن ظاهره الصعود (وزنيت) بالياء (في الجبل صريح في الأصح)؛ لظهوره فيه، وذكر الجبل لبيان محله فلا يصرفه عن ظاهره وإنابة الياء عن الهمز خلاف الأصل، نعم يا زانية في الجبل كناية وعليه يفرق بأن النداء يستعمل كذلك كثيرا في الصعود بخلاف زنيت في الجبل. (وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث (ولها) أي المرأة (يا خبيثة) يا فاجرة يا فاسقة (وأنت تحبين الخلوة، ولقرشي) أو عربي (يا نبطي) وعكسه (ولزوجته لم أجدك عذراء) أي بكرا، وقوله لأجنبية لم يجدك زوجك أو لم أجدك عذراء ولم يتقدم لواحدة منهما افتضاض مباح، وقوله لإحداهما وجدت معك رجلا، وقوله لمن قذف زوجته صدقت (كناية)؛ لاحتمالها القذف وغيره وهو في الثالثة لأمِّ المخاطب؛ إذ نَسَبَهُ لغير من ينسب إليه ويحتمل أن يريد أنه لا يشبههم خلْقا وخلُقا، أما إذا تقدم لها ذلك فليس كناية. (فإن أنكر) متكلم بكناية في هذا الباب (إرادة قذف صدق بيمينه) أنه ما أراد قذفه; لأنه أعرف بمراده، ويعزر للإيذاء وإن لم يرد (٣) سبا ولا ذما؛ لأن لفظه يوهم، ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد لكن تجوز له التورية وإن حلَّفه الحاكم إذا علم زناه، بل يقرب إيجابها إذا علم


(١). خلافا لهما.
(٢). كما مال الشارح إليه في الفتح ومقتضى تبرئه في التحفه من المخنث أنه كنايه.
(٣). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>